المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
ماء قدر ثُلُثَي المد. رواه النسائي (^١).
وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (^٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.
٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (^٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (^٤).
٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، وهو قول الجمهور (^٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (^٦).
الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.
٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كفٍّ واحدة،
_________
(^١) وصححه الألباني في صحيح النسائي حديث رقم (٧٤).
(^٢) صحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند حديث رقم (٣٧٠).
(^٣) الإجماع ص ٣٤.
(^٤) المغني ١/ ١٩٠، وقد ورد في هذا الباب عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أنه توضأ بالشمال قبل اليمين وقال: " ما أبالي بأيَّ أعضائي بدأت " رواه البيهقي والدارقطني. وفي سنده مقال، انظر (تلخيص الحبير ١/ ٢٧٩).
(^٥) بدائع الصنائع ١/ ١٠٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٣٧، المغني ١/ ١٤٥، نيل الأوطار ١/ ١٣٠، وخالف الحنابلةُ في المشهور من المذهب فقالوا بالوجوب مع الذِّكر، حاشية الروض المربع ١/ ١٥٧.
(^٦) مجموع فتاوى الشيخ ابن ابراهيم ٢/ ٣٩.
وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (^٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.
٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (^٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (^٤).
٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، وهو قول الجمهور (^٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (^٦).
الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.
٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كفٍّ واحدة،
_________
(^١) وصححه الألباني في صحيح النسائي حديث رقم (٧٤).
(^٢) صحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند حديث رقم (٣٧٠).
(^٣) الإجماع ص ٣٤.
(^٤) المغني ١/ ١٩٠، وقد ورد في هذا الباب عن عليّ بن أبي طالب ﵁ أنه توضأ بالشمال قبل اليمين وقال: " ما أبالي بأيَّ أعضائي بدأت " رواه البيهقي والدارقطني. وفي سنده مقال، انظر (تلخيص الحبير ١/ ٢٧٩).
(^٥) بدائع الصنائع ١/ ١٠٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٣٧، المغني ١/ ١٤٥، نيل الأوطار ١/ ١٣٠، وخالف الحنابلةُ في المشهور من المذهب فقالوا بالوجوب مع الذِّكر، حاشية الروض المربع ١/ ١٥٧.
(^٦) مجموع فتاوى الشيخ ابن ابراهيم ٢/ ٣٩.
34