المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
٦٩ - من شكّ: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر؛ لأن الأصل بقاء الطهارة (^١).
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخَرَجَ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " رواه مسلم.
٧٠ - مَسُّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ. وهذا أحوط، وهو مذهب الحنفية (^٢)،
ورواية عن الإمام أحمد (^٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، واختارها ابن عثيمين (^٥).
الدليل على عدم النقض: حديث طلق بن حبيب ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما ترى في مس الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال: " وهل هو إلا بَضعةٌ منك؟! " رواه أبو داود والترمذي (^٦).
_________
(^١) شفاء العليل ١/ ٢٩٤
(^٢) المغني ١/ ٢٤١
(^٣) مسائل الإمام أحمد براواية عبد الله ص ١٦.
(^٤) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١، الاختيارات ص ٢٨.
(^٥) الشرح الممتع ١/ ٢٣٤.
(^٦) قال ابن حجر " وهو إما حديث صحيح أو حسن " الفتح ١/ ٣٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٢).
وأما حديث بسرة بنت صفوان: " من مسَّ ذكره فليتوضأ " رواه مالك وأبو داود وصحح إسناده ابن عبد البر في: التمهيد ١/ ٢٦٥ والألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨١) فمحمولٌ على الاستحباب، وقيل: على من مسَّه بشهوة، انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخَرَجَ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " رواه مسلم.
٧٠ - مَسُّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ. وهذا أحوط، وهو مذهب الحنفية (^٢)،
ورواية عن الإمام أحمد (^٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، واختارها ابن عثيمين (^٥).
الدليل على عدم النقض: حديث طلق بن حبيب ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما ترى في مس الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال: " وهل هو إلا بَضعةٌ منك؟! " رواه أبو داود والترمذي (^٦).
_________
(^١) شفاء العليل ١/ ٢٩٤
(^٢) المغني ١/ ٢٤١
(^٣) مسائل الإمام أحمد براواية عبد الله ص ١٦.
(^٤) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤١، الاختيارات ص ٢٨.
(^٥) الشرح الممتع ١/ ٢٣٤.
(^٦) قال ابن حجر " وهو إما حديث صحيح أو حسن " الفتح ١/ ٣٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٢).
وأما حديث بسرة بنت صفوان: " من مسَّ ذكره فليتوضأ " رواه مالك وأبو داود وصحح إسناده ابن عبد البر في: التمهيد ١/ ٢٦٥ والألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨١) فمحمولٌ على الاستحباب، وقيل: على من مسَّه بشهوة، انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨.
48