المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
في شهداء أحد: " ادفنوهم في دمائهم ولم يغسِّلهم " رواه البخاري.
٨٥ - إذا نزل المني بدون دَفقٍ ولذةٍ فلا يُوجِب ذلك الغسل، وهو قول الجمهور خلافًا للشافعي (^١).
٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، وإن لم يصل عمره ذلك فإنه يدفن فقط (^٢).
٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللًا فلا يخلو من الحالات التالية (^٣):
الأولى: أن يتيقن أنه مَنيٌّ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمَنِيٍّ، فلا يجب عليه الغُسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمَه حكمُ البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيٌّ أم لا؟ ففيه تفصيل:
أ - إن ذَكَرَ أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيًَّا ويغتسل.
ب- إن لم يرَ شيئًا في منامه: فإن كان قد سبق نومَه تفكيرٌ في الجماع جعله مَذِيًَّا (^٤)، وإن لم يسبق نومَه تفكيرٌ فالصواب أنه لا يجب عليه الغُسل؛ لأن
_________
(^١) المغني ١/ ٢٦٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٧٨. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ٥/ ٣٢٥: " يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه منيٌّ بعد الغُسل غُسْلُه ذلك، ولا يلزمه إعادة الغُسْل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء".
(^٢) الشرح الممتع ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(^٣) فتاوى ابن عثيمين ٤/ ٢٢١.
(^٤) فيغسل ذكره وخصيتيه ويتوضأ.
٨٥ - إذا نزل المني بدون دَفقٍ ولذةٍ فلا يُوجِب ذلك الغسل، وهو قول الجمهور خلافًا للشافعي (^١).
٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، وإن لم يصل عمره ذلك فإنه يدفن فقط (^٢).
٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللًا فلا يخلو من الحالات التالية (^٣):
الأولى: أن يتيقن أنه مَنيٌّ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمَنِيٍّ، فلا يجب عليه الغُسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمَه حكمُ البول.
الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيٌّ أم لا؟ ففيه تفصيل:
أ - إن ذَكَرَ أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيًَّا ويغتسل.
ب- إن لم يرَ شيئًا في منامه: فإن كان قد سبق نومَه تفكيرٌ في الجماع جعله مَذِيًَّا (^٤)، وإن لم يسبق نومَه تفكيرٌ فالصواب أنه لا يجب عليه الغُسل؛ لأن
_________
(^١) المغني ١/ ٢٦٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٧٨. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ٥/ ٣٢٥: " يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه منيٌّ بعد الغُسل غُسْلُه ذلك، ولا يلزمه إعادة الغُسْل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء".
(^٢) الشرح الممتع ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(^٣) فتاوى ابن عثيمين ٤/ ٢٢١.
(^٤) فيغسل ذكره وخصيتيه ويتوضأ.
62