المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
ج- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل والمسح؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده.
د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (^١). والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغَسل كالوجه أو اليدين (^٢).
٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم.
وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغَسْلُ القدمين عند الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (^٣).
وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة (يوم بليلته) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وهو مذهب الحنفية (^٤)، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (^٥)؛ وذلك لأن النبي ﷺ وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولم يفرق بين سفر وسفر.
_________
(^١) الإنصاف ١/ ٤٢٤.
(^٢) السابق ١/ ٣٦٠.
(^٣) المغني ١/ ٣٧٢.
(^٤) بدائع الصنائع ١/ ٨٠.
(^٥) الفروع ١/ ١٣٥.
د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (^١). والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغَسل كالوجه أو اليدين (^٢).
٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم.
وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغَسْلُ القدمين عند الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (^٣).
وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة (يوم بليلته) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وهو مذهب الحنفية (^٤)، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (^٥)؛ وذلك لأن النبي ﷺ وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولم يفرق بين سفر وسفر.
_________
(^١) الإنصاف ١/ ٤٢٤.
(^٢) السابق ١/ ٣٦٠.
(^٣) المغني ١/ ٣٧٢.
(^٤) بدائع الصنائع ١/ ٨٠.
(^٥) الفروع ١/ ١٣٥.
44