اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها إن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس، وهو قول الحنابلة (^١) واختاره السعدي (^٢).
١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أيامًا أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يُعدُّ طهرًا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٣) ورجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم (^٤).
ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (^٥) واختيار ابن عثيمين (^٦). وذلك لأن الصلاة تصح منها والحال ما ذكر فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل، ولا دليل على المنع.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
_________
(^١) الإنصاف ٢/ ٤٨١.
(^٢) فقه ابن سعدي ١/ ٣٤. والشيخ لا يحدده بيومين أو ثلاثة أيام؛ بل لو زاد فهو دم نفاس ما دام أنه متصل بالولادة.
(^٣) المغني ١/ ٤٣.
(^٤) فتاوى ابن إبراهيم ٢/ ١٠٢.
(^٥) شرح الزركشي ١/ ٤٤٣.
(^٦) الشرح الممتع ١/ ٤٤٨.
86
المجلد
العرض
85%
الصفحة
86
(تسللي: 80)