المقرر على أبواب المحرر - يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
عَرَضتْ للعبَّاس، وللإمام أن يُؤخِّرَ على وجه النَّظَرِ، ثم يأخذُه، ومن روى "فهي عليَّ ومثلُها" فيقال: كان تَسلَّفَ منه صدقَةَ عاميْنِ ذلك العام والذي قَبْله" (١).
[١٠٢١] وعنه، عن رسُول اللَّه -ﷺ- قال: "قَالَ رجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فخرج بصدقته ثلاثَ مراتٍ، فوقعَتْ في يدِ سَارِقٍ، ثم زانِيَةٍ، ثم غَنِيٍّ، وهو يَقُولُ في كُلّ ذلكَ: اللهمّ لك الحمدُ، فأصبحوا يتحدَّثُون تُصُدِّقَ على سارقٍ، وزانيةٍ، وغَنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدَقَتُكَ فقَدْ قُبِلَتْ، أمَّا الزَّانِيَةُ فلَعَلَّها أنْ تستَعفّ به من زِنَاهَا، ولعل السارقَ أنْ يسْتَعِفّ به عَنْ سَرِقَتهِ، ولعل الغَنِيَّ أن يعْتَبِر فينْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللَّهُ ﷿" (٢) مختصر بمعناه.
[١٠٢٢] وفي البخاري، عن معْنِ بن يزيدَ، قال: خرج أبي بدنانِيرَ يتَصَدَّقُ بها فوضَعها عند رجلٍ في المسجد، فجِئْتُ فأخذتُهَا فأتيتُهُ بهَا، فقالَ: واللَّه ما إيَّاكَ أرَدْتُّ بها، فخاصَمهُ إلى رسُول اللَّه -ﷺ- فقال: "لكَ ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ، وَلكَ يا معْنُ ما أخذتَ" (٣) (٤).
باب زكاة الفطر
[١٠٢٣] عن ابن عُمر -﵄-، قال: فرضَ رسولُ اللَّهِ -ﷺ- زكاةَ الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شعيرِ على العَبْدِ والحُرِّ، والذّكَرِ والأنْثَى، وَالصغيرِ والكَبِيرِ، مِنْ المُسْلِمينَ، وأَمرَ بهَا أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلى الصلاةِ، فعدل الناس به نصفَ صاعٍ من بُرٍ.
_________
(١) "الأموال" لأبي عبيد (١٨٩٩) نقله عنه المصنف بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢) (٧٨) بنحوه.
(٣) في "الصحيح": ولك ما أخذت يا معن.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٢٢).
[١٠٢١] وعنه، عن رسُول اللَّه -ﷺ- قال: "قَالَ رجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فخرج بصدقته ثلاثَ مراتٍ، فوقعَتْ في يدِ سَارِقٍ، ثم زانِيَةٍ، ثم غَنِيٍّ، وهو يَقُولُ في كُلّ ذلكَ: اللهمّ لك الحمدُ، فأصبحوا يتحدَّثُون تُصُدِّقَ على سارقٍ، وزانيةٍ، وغَنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدَقَتُكَ فقَدْ قُبِلَتْ، أمَّا الزَّانِيَةُ فلَعَلَّها أنْ تستَعفّ به من زِنَاهَا، ولعل السارقَ أنْ يسْتَعِفّ به عَنْ سَرِقَتهِ، ولعل الغَنِيَّ أن يعْتَبِر فينْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللَّهُ ﷿" (٢) مختصر بمعناه.
[١٠٢٢] وفي البخاري، عن معْنِ بن يزيدَ، قال: خرج أبي بدنانِيرَ يتَصَدَّقُ بها فوضَعها عند رجلٍ في المسجد، فجِئْتُ فأخذتُهَا فأتيتُهُ بهَا، فقالَ: واللَّه ما إيَّاكَ أرَدْتُّ بها، فخاصَمهُ إلى رسُول اللَّه -ﷺ- فقال: "لكَ ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ، وَلكَ يا معْنُ ما أخذتَ" (٣) (٤).
باب زكاة الفطر
[١٠٢٣] عن ابن عُمر -﵄-، قال: فرضَ رسولُ اللَّهِ -ﷺ- زكاةَ الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شعيرِ على العَبْدِ والحُرِّ، والذّكَرِ والأنْثَى، وَالصغيرِ والكَبِيرِ، مِنْ المُسْلِمينَ، وأَمرَ بهَا أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلى الصلاةِ، فعدل الناس به نصفَ صاعٍ من بُرٍ.
_________
(١) "الأموال" لأبي عبيد (١٨٩٩) نقله عنه المصنف بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢) (٧٨) بنحوه.
(٣) في "الصحيح": ولك ما أخذت يا معن.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٢٢).
480