المقرر على أبواب المحرر - يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
شاتين، وعن الجارية شاة (١).
[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -ﷺ-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (٢).
[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -ﷺ-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي" (٤).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥).
[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (٦).
ولأحمدَ: "في الإسلام" (٧).
_________
(١) لفظ رواية ابن ماجه (٣١٦٣) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٥) (٥٥٤٥) و(٥٥٥٦) و(٥٥٥٧) و(٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦١) (٤)، واللفظ للبخاري (٥٥٥٦).
(٣) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥١٠) و(١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! "
(٥) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٦).
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و(٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨).
(٧) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (٧١٣٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٤٢٦)، وعنه النسائي (٧/ ١٦٧) والدارقطني (٤/ ٣٠٤) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =
[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -ﷺ-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (٢).
[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -ﷺ-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي" (٤).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥).
[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (٦).
ولأحمدَ: "في الإسلام" (٧).
_________
(١) لفظ رواية ابن ماجه (٣١٦٣) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٥) (٥٥٤٥) و(٥٥٥٦) و(٥٥٥٧) و(٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦١) (٤)، واللفظ للبخاري (٥٥٥٦).
(٣) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٨٥١٠) و(١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! "
(٥) "جامع الترمذي" (٤/ ٨٦).
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و(٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨).
(٧) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (٧١٣٥)، وأبو داود الطيالسي (٢٤٢٦)، وعنه النسائي (٧/ ١٦٧) والدارقطني (٤/ ٣٠٤) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =
568