خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
الفصل الثاني
مسائل بيع الخمر
وما يتخذ منه الخمر
وما شابه ذلك
مسألة:
بيع العصير من المشتري الذي يعلم أنه يتخذه خمراً لا يكره عند أبي حنيفة وهو قول إبراهيم وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري.
وظاهر عبارات الكتب يدل على أنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم البائع أن المشتري سيتخذ من الخمر أو لا، كما صرح به الزيلعي (¬1)، وملا خسرو (¬2)، والعيني (¬3) ..................................................
¬__________
(¬1) في التبيين3: 276، 6: 28 - 29.
(¬2) في درر الحكام1: 320.
(¬3) في البناية5: 903 ورمز الحقائق1: 329، 2: 273.
مسائل بيع الخمر
وما يتخذ منه الخمر
وما شابه ذلك
مسألة:
بيع العصير من المشتري الذي يعلم أنه يتخذه خمراً لا يكره عند أبي حنيفة وهو قول إبراهيم وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري.
وظاهر عبارات الكتب يدل على أنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم البائع أن المشتري سيتخذ من الخمر أو لا، كما صرح به الزيلعي (¬1)، وملا خسرو (¬2)، والعيني (¬3) ..................................................
¬__________
(¬1) في التبيين3: 276، 6: 28 - 29.
(¬2) في درر الحكام1: 320.
(¬3) في البناية5: 903 ورمز الحقائق1: 329، 2: 273.