خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل السادس مسائل متفرقة
الفصل السادس
مسائل متفرقة
مسألة:
من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطريق لا بأس به، وإن أضر بهم، فالمختار أنه لا يشترى منه؛ لأنه إذا لم يجد مشترياً لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية (¬1).
مسألة:
بيع المُكَعَّب ـ أي الثوب المطويّ الشديد الإدراج (¬2) ـ المُفَضَّض ـ أي مُرَصَّع بالفضة (¬3) ـ للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 29 والبحر 8: 230، وفتاوى قاضي خان 2: 181، والهندية 3: 209 ورد المحتار 6: 392.
(¬2) ينظر: تاج العروس 4: 153.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح 506.
(¬4) ينظر: البحر 8: 230 والتبيين6: 29، ومجمع الأنهر 2: 530، ورد المحتار 6: 392 عن المحيط، وفي الهندية 3: 209 عن الخلاصة.
مسائل متفرقة
مسألة:
من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطريق لا بأس به، وإن أضر بهم، فالمختار أنه لا يشترى منه؛ لأنه إذا لم يجد مشترياً لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية (¬1).
مسألة:
بيع المُكَعَّب ـ أي الثوب المطويّ الشديد الإدراج (¬2) ـ المُفَضَّض ـ أي مُرَصَّع بالفضة (¬3) ـ للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 29 والبحر 8: 230، وفتاوى قاضي خان 2: 181، والهندية 3: 209 ورد المحتار 6: 392.
(¬2) ينظر: تاج العروس 4: 153.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح 506.
(¬4) ينظر: البحر 8: 230 والتبيين6: 29، ومجمع الأنهر 2: 530، ورد المحتار 6: 392 عن المحيط، وفي الهندية 3: 209 عن الخلاصة.