خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الخاتمة:
الخاتمة:
اتضح من المسائل المذكورة أن ضابطَ الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو:
أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.
أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة، والله ولي التوفيق.
* * *
اتضح من المسائل المذكورة أن ضابطَ الإعانة على الحرام على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو:
أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز. ومعنى بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك أن عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.
أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة، والله ولي التوفيق.
* * *