أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مسائل بيع المزامير وما يتخذ منها

الفصل الثالث
مسائل بيع المزامير
وما يتخذ منها
مسألة:
بيع المزامير يكره؛ لأن المعصية تقوم بعينها، كما صرح به الكاساني (¬1)، والمرغيناني (¬2)، والزيلعي (¬3)، وابن الهمام (¬4)، والبابرتي (¬5)، وفخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير».
مسألة:
بيع ما يتخذ منه المزامير كالخشب والقصب وغيرهما لا يكره؛ لأنه إنما يصير معزفاً بفعل غيره، كما صرّح به الكاساني (¬6)،
¬__________
(¬1) في البدائع 5: 232، 7: 142.
(¬2) في الهداية4: 364.
(¬3) في التبيين 3: 297.
(¬4) في فتح القدير 5: 460 - 461، 6: 108.
(¬5) في العناية6: 108.
(¬6) في البدائع 5: 232، 7: 142.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 71