خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الخامس مسائل إجارة البيت ليتخذه لبيت نار أو بيعة أو كنسية وغيرها
الفصل الخامس
مسائل إجارة البيت
ليتخذه لبيت نار أو بيعة
أو كنسية وغيرها
مسألة:
إجارة بيت ليتخذه بيت نار ـ أي معبداً للمجوس ـ؛ أو بيعة ـ أي معبد لليهود ـ أو كنيسة ـ أي معبد للنصارى ـ أو يباع فيه خمر بالسواد لا يكره؛ وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه، والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته. وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام
مسائل إجارة البيت
ليتخذه لبيت نار أو بيعة
أو كنسية وغيرها
مسألة:
إجارة بيت ليتخذه بيت نار ـ أي معبداً للمجوس ـ؛ أو بيعة ـ أي معبد لليهود ـ أو كنيسة ـ أي معبد للنصارى ـ أو يباع فيه خمر بالسواد لا يكره؛ وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه، والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته. وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام