خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها
الفصل الأول
في مسائل بيع السلاح
وما يتخذ منه وأمثالها
ورد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في هذا الباب في «مجمع الفتاوى»: إذا اجتمع الناس على إمام من المسلمين وهم آمنون والسبل آمنة فخرج من المسلمين على الإمام الجماعة فينبغي للمسلمين أن يعينوه إن قدروا عليه وإلا فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته (¬1).
مسألة:
بيع السلاح إلى أهل الفتنة ـ وهم البغاة ـ إذا كان يعلم أنهم من أهل الفتنة وفي عسكرهم مكروه كراهة تحريمية؛ كما صرّح بذلك الكاساني (¬2) والمرغيناني (¬3) وابن الهمام (¬4)، والعيني (¬5)، والحدادي (¬6)،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام1: 306.
(¬2) في البدائع5: 232، 7: 142.
(¬3) في الهداية 4: 364.
(¬4) في فتح القدير 6: 107.
(¬5) في رمز الحقائق1: 329.
(¬6) في الجوهرة2: 286.
في مسائل بيع السلاح
وما يتخذ منه وأمثالها
ورد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في هذا الباب في «مجمع الفتاوى»: إذا اجتمع الناس على إمام من المسلمين وهم آمنون والسبل آمنة فخرج من المسلمين على الإمام الجماعة فينبغي للمسلمين أن يعينوه إن قدروا عليه وإلا فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته (¬1).
مسألة:
بيع السلاح إلى أهل الفتنة ـ وهم البغاة ـ إذا كان يعلم أنهم من أهل الفتنة وفي عسكرهم مكروه كراهة تحريمية؛ كما صرّح بذلك الكاساني (¬2) والمرغيناني (¬3) وابن الهمام (¬4)، والعيني (¬5)، والحدادي (¬6)،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام1: 306.
(¬2) في البدائع5: 232، 7: 142.
(¬3) في الهداية 4: 364.
(¬4) في فتح القدير 6: 107.
(¬5) في رمز الحقائق1: 329.
(¬6) في الجوهرة2: 286.