أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مسائل بيع المزامير وما يتخذ منها

والمرغيناني (¬1)، والعيني (¬2)، وابن الهمام (¬3)، والبابرتي (¬4)، واللكنوي (¬5)، وفخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير».
مسألة:
بيع الملاهي يكره؛ لما سبق ذكره، كما صرّح به عبد الحليم (¬6).
خلاصة ما في الفصل:
كما في الفصل السابق بأن ما تقوم المعصية بعينه يكره كالمزامير والملاهي، وما لم تقم لا يكره كالخشب التي يتخذ منه المزامير؛ لأنه عينه ليست منكراً، وتوسط فاعل مختار.

* * *
¬__________
(¬1) في الهداية4: 364.
(¬2) في البناية5: 903، ورمز الحقائق1: 329,
(¬3) في فتح القدير5: 460 - 461، 6: 108.
(¬4) في العناية 6: 108.
(¬5) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬6) في حاشيته على الدرر1: 203.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 71