أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الخامس مسائل إجارة البيت ليتخذه لبيت نار أو بيعة أو كنسية وغيرها

فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة.
وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح، كما صرح به المرغيناني (¬1)، والسرخسي (¬2)، والزيلعي (¬3)، والعيني (¬4)، والزاهدي (¬5)، وملا مسكين (¬6)، والحصكفي (¬7)، وشيخي زاده (¬8)، وزاد عليها: ويكره في المصر إجماعاً وكذا في سواد غالب أهل الإسلام لما مر أن شعائر الإسلام فيه ظاهرة.
مسألة:
آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به ويطيب له الأجر عند أبي حنيفة، ويكره عندهما؛ لأنه لا معصية في عين العمل، كما صرح به العيني (¬9) ......................................................
¬__________
(¬1) في الهداية6: 165 - 166.
(¬2) في المبسوط 16: 38 - 39.
(¬3) في التبيين6: 29.
(¬4) في رمز الحقائق2: 273.
(¬5) في المجتبى ق357أ.
(¬6) في شرح الكنز ص302.
(¬7) في الدر المختار6: 391 - 292
(¬8) في مجمع الأنهر2: 529.
(¬9) في رمز الحقائق2: 273.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 71