دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني المواقيت
الآفاق، فلو خرج المكيّ إلى الآفاق أو الحلّ لحاجةٍ، فهو ميقاتُه للحجّ أو العمرة، إلاّ إذا قصد ترك ميقاته عمداً لا لقصد آخر، بل لأجل أن يدخل للإحرام، ولو أنَّ آفاقياً أو حليّاً دخل مكة أو الحرم، فهي ميقاتُه للحجّ أو العمرة إلاّ إذا قَصَدَ بالمجاوزة ترك ميقاته عمداً، بأن دخل لأجل الإحرام لا غير الإحرام من المقاصد (¬1)؛ لأنه بقصده الإحرام يلزمه ميقاته الأصلي لا ما انتقل إليه.
* خامساً: مجاوزة الميقات بغير إحرام:
مَن جاوز ميقاته غيرَ محرم ثم أحرم بعد المجاوزة، أو لم يحرم بعدها، فيجب عليه الرجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربها إلى مكة، وإن لم يرجع مطلقاً، فعليه دم لمجاوزة الميقات، ويلزمه التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البقعة المباركة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص94.
* خامساً: مجاوزة الميقات بغير إحرام:
مَن جاوز ميقاته غيرَ محرم ثم أحرم بعد المجاوزة، أو لم يحرم بعدها، فيجب عليه الرجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربها إلى مكة، وإن لم يرجع مطلقاً، فعليه دم لمجاوزة الميقات، ويلزمه التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقّ حرمة هذه البقعة المباركة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص94.