دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الجنايات:
قيمته، ولو سرق لا يلزمه شيء، وهو كدم اللبس، والطيب، والحلق، وقلم الأظفار، وقتل الصيد، والجماع، والطواف بلا طهارة.
وكل واحد من الإبل والبقر يجوز عن سبعة دماء، فلو شارك فيه سبعة نفر قد وجب الدماء عليهم جاز، سواء اتحد جنس ما وجب من دم متعة وإحصار وجزاء صيد أو لم يتحد.
المطلب الثالث: الجنايات:
تمهيد:
إنَّ الأصل في عقوبة الجنايات قوله - جل جلاله -: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، والنص وإن كان وارداً في جناية الحلق إلا أنَّ سائر الجنايات ألحقت به.
وإنَّ المحرم إذا جنى عمداً بلا عذر، يجب عليه الجزاء والإثم، وإن جنى بغير عمد أو بعذر، فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التوبة على كل حال.
وإنَّه لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً، طائعاً أو مكرهاً، نائماً أو منبهاً، سكراناً أو صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غيره، موسراً أو
وكل واحد من الإبل والبقر يجوز عن سبعة دماء، فلو شارك فيه سبعة نفر قد وجب الدماء عليهم جاز، سواء اتحد جنس ما وجب من دم متعة وإحصار وجزاء صيد أو لم يتحد.
المطلب الثالث: الجنايات:
تمهيد:
إنَّ الأصل في عقوبة الجنايات قوله - جل جلاله -: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، والنص وإن كان وارداً في جناية الحلق إلا أنَّ سائر الجنايات ألحقت به.
وإنَّ المحرم إذا جنى عمداً بلا عذر، يجب عليه الجزاء والإثم، وإن جنى بغير عمد أو بعذر، فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التوبة على كل حال.
وإنَّه لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً، طائعاً أو مكرهاً، نائماً أو منبهاً، سكراناً أو صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غيره، موسراً أو