دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في الإحصار والهدي والجنايات
المبحث الثاني
في الإحصار والهدي والجنايات
المطلب الأول
الإحصار
الإحصار في العمرة هو المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها، فإن قَدِرَّ على الطواف، فليس بمحصر (¬1).
ومن هذه الموانع (¬2):
1. العدو المسلم والكافر، ولو حصر العدو طريقاً، ووجد المحرم طريقاً آخر، فإن أضر به سلوكها، فهو محصر، وإن لم يتضرر به، فلا يكون محصراً شرعاً.
2. السَّبُع؛ كالأسد، والنمر، والفهد، إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 452.
(¬2) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الإحصار لا يكون إلا بالعدو أو الفتنة أو الحبس ظلماً؛ لأنَّ الآية نزلت في الحصر بالعدو فيكون هو المقصود، ولا يلحق به المرض؛ لكن ظاهر الآية شاهد في تقوية مذهب الحنفية. ينظر: الحج والعمرة ص 162.
في الإحصار والهدي والجنايات
المطلب الأول
الإحصار
الإحصار في العمرة هو المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها، فإن قَدِرَّ على الطواف، فليس بمحصر (¬1).
ومن هذه الموانع (¬2):
1. العدو المسلم والكافر، ولو حصر العدو طريقاً، ووجد المحرم طريقاً آخر، فإن أضر به سلوكها، فهو محصر، وإن لم يتضرر به، فلا يكون محصراً شرعاً.
2. السَّبُع؛ كالأسد، والنمر، والفهد، إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 452.
(¬2) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الإحصار لا يكون إلا بالعدو أو الفتنة أو الحبس ظلماً؛ لأنَّ الآية نزلت في الحصر بالعدو فيكون هو المقصود، ولا يلحق به المرض؛ لكن ظاهر الآية شاهد في تقوية مذهب الحنفية. ينظر: الحج والعمرة ص 162.