دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني الهَدْي
المطلب الثاني
الهَدْي
هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي هنا ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬1)، وهو أنواع:
1. هدي شكر؛ وهو هدي التطوع، فلصاحبه أن يأكل منه (¬2)، ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره.
2. هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة جبراً لا يجوز له الأكل منه (¬3)، ولا للأغنياء، ويجب التصدّق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذبح، لزمه
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 168.
(¬2) أجاز له الأكل منه الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشافعية: إنَّه دم جبران على الصحيح في مذهبهم فلا يجوز له الأكل منه، بل يجب التصدق بجميعه. ينظر: الحج والعمرة ص 170.
(¬3) وقال مالك: يجوز الأكل من كل الهدي الواجب، إلا جزاء الصيد ونذر المساكين ونسك الأذى. ينظر: الحج والعمرة ص 170.
الهَدْي
هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي هنا ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬1)، وهو أنواع:
1. هدي شكر؛ وهو هدي التطوع، فلصاحبه أن يأكل منه (¬2)، ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره.
2. هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة جبراً لا يجوز له الأكل منه (¬3)، ولا للأغنياء، ويجب التصدّق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذبح، لزمه
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 168.
(¬2) أجاز له الأكل منه الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشافعية: إنَّه دم جبران على الصحيح في مذهبهم فلا يجوز له الأكل منه، بل يجب التصدق بجميعه. ينظر: الحج والعمرة ص 170.
(¬3) وقال مالك: يجوز الأكل من كل الهدي الواجب، إلا جزاء الصيد ونذر المساكين ونسك الأذى. ينظر: الحج والعمرة ص 170.