أيقونة إسلامية

دور مقاصد الشريعة في تطوير العمل المصرفي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دور مقاصد الشريعة في تطوير العمل المصرفي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: في المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَّبَّانيّة للتَّشريع:

وطرق اعتبار الشارع الوصف علة:
1. أن يظهرَ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحلّ، كتأثير عين الكيل وهو علّة في ثبوت حكم الربا في التمر، فالجصُّ ملحقٌ به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص.
2. أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس المجانس، والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس: كتأثير عين وصف الصغر وهو علّة في ثبوت حكم ولاية النكاح للولي، في جنس حكم النكاح، وهي الولاية مطلقاً، فيثبت حكم ولاية المال للولي (¬1).
وهذا المقصد يُحقِّق لنا الاستفادة من التّشريعات الإلهيّة في الفروع المستجدّة في التَّمويلات الماليّة بحيث تراعى فيها الموافقة للشَّريعة، ويتمُّ تطويرها بما يلبي الحاجات الاقتصاديّة المُختلفة، والمتطلبات الاجتماعية المنوعة، بما يتوافق مع روح التشريع الاسلامي.
ثانياً: العلّة العامة للأحكام (الملائم):
وهي الجنس للعلة الخاصة، أو الوصف الجامع لمجموعة أوصاف خاصة للحكم.
وطريق الوصول للعلة العامة (جنس الوصف) وتحقيقها لمقصدها:
¬__________
(¬1) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص 157 - 158.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 81