رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
وهذا الطريق وإذا كان أحسن من الطريق الأول، لكن بقي فيه خدشته في القلب؛ لأنه يجوز أن يكون المسح نازلاً منزلة اللازم، كما هو المذهب أن الفعل إذا لم يُذكر مفعوله، ولا تدلّ القرنية على تقدير مفعول معيّن يكون نازلاً منزلة اللازم، كما بُيِّنَ في أصول الفقه.
ويتفرّع عليه مسألة: لا آكل، فإذا نُزِّلَ المسح منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول، ويكون معنى [الآية] الكريمة: ألصقوا وأوصلوا المسح بالرأس، فلا يلزم استيعاب الآلة، وإنّما يفهم الآلة اقتضاء فلا يعم، ويتقدّر بما يصحّ به إطلاق اسم المسح فصارت الآلة مطلقة في حقّ الآلة أيضاً. والله أعلم بأحكامه.
الفرضُ الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين بغير المتخفِّف أوالمسح على الخفين للمتخفِّف والمراد بالكعب العظم الناتي عند ملتقى الرجل والساق، والكعبان داخلان في الغسل خلافاً لزفر، وقد عُرفت في المرافق متمسكُ الفريقين، فتُذكر أنَّ افتراض غسل الرجلين لغير المتخفِّف فلأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ويلٌ للأعقاب من النار، قاله لمن قصَّر في غسل الرجلين حتى صار الغسل مسحاً، ولم يسل الماءُ على الأعقاب، وهذا الحديث قد رُوي في الصحيحين والسنن والمسانيد بطرق مختلفة كثيرة، ورواةُ الحديث قد بلغ كثرة يفيد العلم وقد عدَّ السيوطي رواتَه من الصحابة، فبلغ أزيد من عشرة وقد رووا القصة بألفاظ مختلفة متحدَّة المقصود، ولكن اتفقوا على نقل هذا القول بلفظ فبلحوق هذا الوعيد على من لم يسل الماء على الأعقاب يعلم علماً قطعياً بافتراض غسل الرجلين بلا شبهةً.
وأيضاً قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً وغسل الرجلين مرةً وقال هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به وهذا حديث مشهور بين المحدثين مروي في الصحاح وهذا يدل دلالة واضحة على أن الصلاةَ لا تقبل بدون غسل الرجلين.
وأيضاً قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في الوضوء.
ويتفرّع عليه مسألة: لا آكل، فإذا نُزِّلَ المسح منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول، ويكون معنى [الآية] الكريمة: ألصقوا وأوصلوا المسح بالرأس، فلا يلزم استيعاب الآلة، وإنّما يفهم الآلة اقتضاء فلا يعم، ويتقدّر بما يصحّ به إطلاق اسم المسح فصارت الآلة مطلقة في حقّ الآلة أيضاً. والله أعلم بأحكامه.
الفرضُ الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين بغير المتخفِّف أوالمسح على الخفين للمتخفِّف والمراد بالكعب العظم الناتي عند ملتقى الرجل والساق، والكعبان داخلان في الغسل خلافاً لزفر، وقد عُرفت في المرافق متمسكُ الفريقين، فتُذكر أنَّ افتراض غسل الرجلين لغير المتخفِّف فلأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ويلٌ للأعقاب من النار، قاله لمن قصَّر في غسل الرجلين حتى صار الغسل مسحاً، ولم يسل الماءُ على الأعقاب، وهذا الحديث قد رُوي في الصحيحين والسنن والمسانيد بطرق مختلفة كثيرة، ورواةُ الحديث قد بلغ كثرة يفيد العلم وقد عدَّ السيوطي رواتَه من الصحابة، فبلغ أزيد من عشرة وقد رووا القصة بألفاظ مختلفة متحدَّة المقصود، ولكن اتفقوا على نقل هذا القول بلفظ فبلحوق هذا الوعيد على من لم يسل الماء على الأعقاب يعلم علماً قطعياً بافتراض غسل الرجلين بلا شبهةً.
وأيضاً قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً وغسل الرجلين مرةً وقال هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به وهذا حديث مشهور بين المحدثين مروي في الصحاح وهذا يدل دلالة واضحة على أن الصلاةَ لا تقبل بدون غسل الرجلين.
وأيضاً قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في الوضوء.