رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
إذا أصابه المني لأن ما يشربه الخف والنعل من رطوبة النجاسة وإن كانت
46
ذا جرم لا يخرجه الدلك ولاجواب عنه أن هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه بعد ورود النص ويوى عنه الرجوع إلى قولهما ويؤيده ما أفتى به حين دخل الري وأما غير الخف والنعل فلا يطهر بالدلك لعدم ورود النص والنجاسة الداخلة في شخنه لا يخرجه الدلك وأما الفرك فهو مطهر للثوب وغيره الذي أصابه المني خاصة لا غيره لما روت أم المؤمنين عائشة الصديقة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطباً رواه ابو عوانه ورواه الدارقطني أغسله من غير شك كذا في فتح القدير وروى مسلم عن أم المؤمنين عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمني نجس عندنا وعند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية لما روى أم المؤمنين عائشة الصديقة أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وفي رواية عن سلمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الغسل في ثوبه رواه الشيخان فجواب أم المؤمنين عند مسؤوليتها عن حكم المني إذا اصاب الثوب بأنها كانت تغسل ظاهر في أن غسل المني كان وإن جاور إلا لم يعلم الحكم المسؤول عنه مع أنه لو كان طاهر الماء غسل هو صلى الله عليه وسلم لما غسلت ولما فركت ولو حيناً ماء والحجة القاطعة للشغب ما رواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر دلو ماء في ركوعه قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أغسل ثوباً من نخامة أصابته فقال يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والدم والقيء والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواء قال الدارقطني في سنده ثابت بن حماد
46
ذا جرم لا يخرجه الدلك ولاجواب عنه أن هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه بعد ورود النص ويوى عنه الرجوع إلى قولهما ويؤيده ما أفتى به حين دخل الري وأما غير الخف والنعل فلا يطهر بالدلك لعدم ورود النص والنجاسة الداخلة في شخنه لا يخرجه الدلك وأما الفرك فهو مطهر للثوب وغيره الذي أصابه المني خاصة لا غيره لما روت أم المؤمنين عائشة الصديقة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطباً رواه ابو عوانه ورواه الدارقطني أغسله من غير شك كذا في فتح القدير وروى مسلم عن أم المؤمنين عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمني نجس عندنا وعند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية لما روى أم المؤمنين عائشة الصديقة أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وفي رواية عن سلمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الغسل في ثوبه رواه الشيخان فجواب أم المؤمنين عند مسؤوليتها عن حكم المني إذا اصاب الثوب بأنها كانت تغسل ظاهر في أن غسل المني كان وإن جاور إلا لم يعلم الحكم المسؤول عنه مع أنه لو كان طاهر الماء غسل هو صلى الله عليه وسلم لما غسلت ولما فركت ولو حيناً ماء والحجة القاطعة للشغب ما رواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر دلو ماء في ركوعه قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أغسل ثوباً من نخامة أصابته فقال يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والدم والقيء والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواء قال الدارقطني في سنده ثابت بن حماد