اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

عن علي بن زيد وهو ضعيف أجاب عنه في فتح القدير بأنه وجد له متابع فقد روى الطبراني عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بهذا الحديث سند أو متناً والطعن في علي بن زيد قد دفعه في فتح القدير بأن مسلماً والحاكم رويا له وقال الترمذي صدوق وقال الإملام الشافعي وأحمد في رواية مختارة عند أتباعه المني طاهر واستدل لهما بأن المني أصل الأنبياء فكيف يكون نجساً وهذا ليس بشيء ولواقتضى هذا الطهارة لزم طهارة الدم وثانياً بما روى عن ابن عباس عنه عليه السصلام أنه سئل عنالمني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وقال إنما يكفيك أن يمسحه بخرقة أو بأذخر رواه الدارقطني والبيهقي وفي رفعه كلام قلنا ونحن نقول يكفيه الفرك سواء كان بخرقة أو خراء وغير ذلك قوله بمنزلة المخاط ليس فيه ما يدل على الطهارة نصاً فيجوز أن يكون وجه الشبه وغير الطهارة وقوله وإنما يكفيك بيان حكمه لا بيان وجه شبهه مع أن المحرم قاض على المبيح فافهم قال شمس الأئمة مسألة فرك المني مشكلة لأن الرجل يمذي ثم يمني غلا أن يقال أنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فجعل تبعاً قال في فتح القدير هذا ظاهر إذا كان الواقع لا يمني إلا ويمذي ود طهره الشرع بالفرك يابساً يلزم أنه اعتبر الشرع المذي مستهلكاً للضرورة انتهى ثم الفرك إنما يكفي إذا لم يكن على رأس الذكر بول بأن لم يتجاوز عن المخرج واستنجى بالحجر أو تجاوز واستنجى بالماء وأما إذا كان راس الذكر متلطخاً بالبول فلا يكفي الفرك لأن الفرك لا يكفي في البول وأما المسح بدون الماء فمطهر للسيف وللمرأة لأنه لا يداخلهما النجاسة وما على الظن يزول بالمسح وأما غيره فلا ينفي فيه المسح لأنه يداخله النجاسة () يخرجه المسح وأما المسح بالماء فلا يكفي إلا في حوالي جرح الفصد وسائر الجروح وحوالي إلى الدماميل أن ضر الغسل وأفضى إلى وصول الماء إلى الجرح للضرورة ولا ضرورة فيما عدا ذلك وأما الجفاف فتطهير الأرض والأجرة المفروشة على
المجلد
العرض
18%
تسللي / 588