رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
قدس سره وفي فتح القدير أن الماء سنة في زمانه الشريف أيضاً لما عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أداوة من ماء وغيره يستنجي من ماء رواه الشيخان قال الشيخ عبد الحق أي بعد التنقية بالأحجار هذا هو الصحيح لأن التنقية بالأحجار ثابت وكان عادة له صلى الله عليه ونسلم والحاصل أنه إن لم يتجاوز المخرج فالماء بعد الحجر سنة مندوبة وإن جاوز وكان أقل من قدر الدرهم فالماء بعد الحجر سنة واجبة لكن لو لم يتبع الماء يجوز الصلاة معه ويعاد وغن بقي الوقت كما هو الحكم في النجاسة القليلة من مقدار الدرهم وإن جاوز البول او الغائط اكثر من قدر الدرهم فلا يجزئ الأحجار بل لا بد من الغسل ولا يجوز الصلاة بدونه في الهداية فسخ الأصل مختلفة ففي بعضها لا يجزئه غلا الماء وفي الأخرى لا يجئه إلا المائع وهذا يرشدك إلى اختلاف الرواية في تطهير المائع البدن ثم المعتبر عندهما قدر درهم سوى موضع الاستنجاء وعند الإمام محمد مع مونضع الاستنجاء لأنه يلزم حينئذ أن يكون قدر موضع الاستنجاء مع شيء زائد قدر الدرهم معفو أو هو غير حكم الأصل كذا في فتح القدير ويكره الاستنجاء باليمين واستمساك الذكر باليمين في استنجاء البول عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الينمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود وعن ابي عتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذى أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه لا يمسح بيمينه رواه الشيخان ولا يجوز الاتنجاء بعظم ولا بروه لما عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث والعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن رواه الترمذي فصل في ستر العورة العورة شرط للصلاة يفوت الصلاة بفواته لما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض