رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مع الإمام مثلاً لم يشتغل بعد النية بأمر ليس من جنس الصلاة يجزئه وإن لم يحضر وقت الدخول في الصلاة كفت تلك النية والمراد بما ليس من جنس للصلاة ما يدل على الأغراض والنية أن يريد بقلبه أنه أي صلاة يريد لله تعالى بحيث إن سئل أجاب بديهة وإن كان بحيث يجيب بالفكر لم يكن نية والتلفظ أحسن في زماننا لأنه أجمع للخاطر والنية في أول الصلاة يكفي وإن لم يحضر في جميع أركان الصلاة والأفضل أن يكون النية في كل ركن من اركان الصلاة أنه لله تعالى هذا أو في مراتب حضور القلب في الصلاة ثم الفرض لا يتأدى إلا بنية مخصوصة متعلقة بفرض مخصوص بأن ينوي فرض هذا الوقت لأن الوقت موسع صالح لأن يقع فيه هذا الفرض وغيره فلا بد من التعيين بخلاف الصوم وإن كان على ذمته الظهر الفائت ونوى في وقت العصر الظهر الفائت والعصر لم يكن شارعاً في واحدة منهما وقيل إن كان في الوقت سعة فهو ظهر وإن أدرك الإمام في القعدة ونوى إن كانت القعدة الأولى فقد دخلت في الصلاة وإلا لا لا يصح وكما لا بد من التعيين وفي الأداء كذلك لا بد منه في القضاء فإن كانت صلوات لا بد من التعيين بأن ينوي ظهر يوم وكذا أو أول ظهر في ذمتي وإن كان المصلي مقتدياً لا بد من نية الاقتداء لأن صلاته يفسد بفساد صلاة إما منه فلا بد من التزامه ولو نوى أني دخلت في صلاة الإمام كفت ويكفي في النفل نية أصل الصلاة لأن صلاته يفسد بفساد صلاة إمامه فلا بد من التزامه ولو نوى أني دخلت في صلاة الإمام كفت ويكفي في النفل نية أصل الصلاة لأن أدنى درجات الصلاة النفل فإذا نوى اصل الصلاة فقد تحقق فيتقق النفل ويكفي في السنن الراتبة النية المطلقة ونية النفل في الصحيح لأن السنة نفل أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة مخصوصة فإذا نوى اصل الصلاة أو النفل فقد أدى النفل بإيقاعه في محل مخصوص صارت سنة وقالوا في الوتر الأفضل أن ينوي وتر هذا الليل ولا ينوي أنه واجب