رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
لمكان الاختلاف بين الأئمة وإن نوى مع ذلك أداء الواجب صح أما عنده فظاهر وأما عندهما فقد لغى الوصف وبقي مطلق النية وهي كافي في أداء السنة فصل في المواقيت الوقت ليس شرطاً للصلاة حتى لا يصح في غير الوقت لكنه شرط للأداء
54
وبفوات الوقت يفوت الأداء وتأخير الصلاة عن وقتها عمداً كبيرة فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً فلكل صلاة وقت معين يكون التأخير منه كبيرة ومبطلاً للأداء وبالتقديم عليه لا يصح فأول وقت الظهر من الزوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فيه كما يأتي في حديث جبريل وآخره عند بلوغ ظل العامة مثلها عند الإمام أبي يوسف والإمام محمد والإمام أبي حنيفة في رواية وفي بعض شروح الهداية وعليه الفتوى وبه قال إمام الأئمة الثلاثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين بلوغ الظل مثله كما يأتي في حديث جبريل وله مؤيدات أيضاً كما عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال رواه الشيخان وفي رواة لهما يذهب الذهب منا إلى قباء وعنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ننحر جزور ألنا وإنا نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم ينحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن يغيب () رواه مسلم وهذا والأعمال لا يمكن عادة إلا إذا كان الوقت متسعاً مما بعد بلوغ الظل مثلين واستدل له في الهداية بما روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة وفي رواية أخرى للبخاري أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وغاية الحر في تلك الديار عند بلوغ الظل مثل القامة فعارض حديث جبريل فيكون ناسخاً لأن كل
54
وبفوات الوقت يفوت الأداء وتأخير الصلاة عن وقتها عمداً كبيرة فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً فلكل صلاة وقت معين يكون التأخير منه كبيرة ومبطلاً للأداء وبالتقديم عليه لا يصح فأول وقت الظهر من الزوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فيه كما يأتي في حديث جبريل وآخره عند بلوغ ظل العامة مثلها عند الإمام أبي يوسف والإمام محمد والإمام أبي حنيفة في رواية وفي بعض شروح الهداية وعليه الفتوى وبه قال إمام الأئمة الثلاثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين بلوغ الظل مثله كما يأتي في حديث جبريل وله مؤيدات أيضاً كما عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال رواه الشيخان وفي رواة لهما يذهب الذهب منا إلى قباء وعنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ننحر جزور ألنا وإنا نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم ينحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن يغيب () رواه مسلم وهذا والأعمال لا يمكن عادة إلا إذا كان الوقت متسعاً مما بعد بلوغ الظل مثلين واستدل له في الهداية بما روى الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة وفي رواية أخرى للبخاري أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وغاية الحر في تلك الديار عند بلوغ الظل مثل القامة فعارض حديث جبريل فيكون ناسخاً لأن كل