رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
بالأداء في وقت آخر وأما إذا حضرت الجنازة قبل هذا الوقت أو قرء آية السجدة وقيل هذا الوقت فلا يصح في هذا الوقت كل () التوجيه الخطاب بهما بالأداء في الوقت الكامل هذا كله على مذهبنا وقال الإمام الشافعي لا يكره الفرض في هذه الأوقات ولا النفل في مكة ولا النفل يوم الجمعة وقت الاستواء وافقه الإمام أبو يوسف في الأخير واستدل فله في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها رواه الشيخان وهذا إنما يتم حجة لو كان إذا ظرفاً لعموم الأزمنة كمتى وإن كان للشرط المحض فلا لعدم عموم إذا في الوقت وإذا مشترك بينهما عندالكوفيين وهو المختار للإمام أبي حنيفة كما بين في علم الأصول وحينئذٍ فمعنى الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها على وجه يصح في العمران ذكرها فإن ذلك أي الوقت الذي يؤدي فيه وقت لتلك الصلاة فلفظ ذلك إشارة إلى الوقت الذي يؤدي فيه وهو وقت من العمر يجوز فيه الأداء وليس إشارة إلى وقت التذكير وأجاب الشيخ ابن الهمام بمعارضة هذا الحديث الحديث النهي عن الصلاة لأن الخاص يعارض العام لا يخصه إلا إذا كان مقارناً على ما هو أصلنا وفي التعارض يقدم المحرم على المبيح وأما على أصل الشافعي وإن كان هذا الحديث خاصاً في صلاة الفرض وحديث النهي عاماً في الصلاة كلها لكن هذا الحديث عام في الأوقت وحديث النهي خاص فيها فإن خصصوا حديث النهي لصلاة النفل بناء على أن الخاص مخصص عندهم مطلقاً فنقول يجب أن يخصص هذا الحديث بالأوقات الغير المكروهة لخصوص حديث النهي بها بناء على ذلك الأصل فما وجه الترجيح ويقول هذا العبد لا معارضة بين الحديثين لأنه من () أن المراد بقوله فليصلها فليصلها على وجه يصح ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة في زمان الحيض وإن تذكرت فيه فالمراد فلصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان الفرض في هذه الأقات عندنا فلا يشمله قوله صلى