اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سجودكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق ولا حجة فيه
65
إلا أن هذا الأذان لم يكن للصلاة بل للتحير ولذا كان في شهر رمضان ولذا بين أن هذا للتسحير فلا يمنعكم من السحور وقيل لإيقاظ النائم في ليالي شهر رمضان ليشتغلوا بالعبادة ويعاد الأذان إن اذن قبل الوقت قال الترمذي أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وروى أبو داود مثله ويستحسن التثويب في الفجر خاصة دون سائر الصلوات لما عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم لا تثويب في شيء من الصلاة إلا في صلات الفجر رواه الترمذي والتثويب أن يقول الصلاة جامعة وهو الإعلام بعد الإعلام ويكون لكل ما تعارفوه للإعلام واستحسن المتأخرون التثويب للصلاة كلها بظهور التواني بين الناس ويجلس بين كل أذان وإقامة إلا في المغرب عنده لئلا يلزم تأخير المغرب وقالا يجلس جلسة خفيفة كما بين الخطبتين لأنه لا بد من الفصل بين الأذان والإقامة والوصل مكروه ولا يعتبر في السكتة لأنها توجد بين كلمات الأذان فلا بد من جلسة خفيفة كما بين الخطبتين وقال الإمام الشافعي لا بد من الفصل بقدر ما يصلي ركعتان بين أذان وإقامة كل صلاة لما عن عبد الله بن معقل بين كل أذانين بين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه الشيخان قال في الهداية قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب يقيم ولا يجلس وهذا يفيد أنه لا بأس أن يؤذن ويؤم رجل واحد وينبغي للمؤذن أن يؤذن بطهر تام لما عن أبي هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ رواه الترمذي ورواه مرفوعاً أيضاً بهذا اللفظ لا يؤذن إلا متوضئاً قال الترمذي الأول أصح فإن أذن محدثاً جاز لأنه ذكر لا يشترط فيه لوضوء كالقراءة ويكره أن يقيم محدثاً لئلا يلزم الفصل بين الإقامة والصلاة ويكره التأذين جنباً وفي التأذين محدثاً روايتان لأن الأذان وإن كان ذكر لكن له شبهاً بالصلاة
المجلد
العرض
24%
تسللي / 588