رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
والإمام الشافعي على أنها ركن قالوا لأنه يشترط للصلاة وفي الهداية إنما يشترط لأجل ما بعها فإنه صلاة على أن اشتراك الشرائط لا يوجب الركنية وفرعوا على كونها شرطاً أداء النفل بتحريمة الغرض وأداء نفل بتحريمة نفل آخر وأورد في فتح القدير بأنه يلزم أداء الفرض بتحريمة فرض آخر وهو منتف عندنا ثم التفرع لو صح لزم أن لا يقول قائلوا الركنية بهذه الفروع مع أنه لا يعلم الخلاف بين مشائخنا في هذه الفروع ثم وجه التفرع غير ظاهر لأن هذا الركن مشترك بين الفرض والنفل والنفل مما يتوسع فيه وأما الفرض فقوى لا بد مله من نية مستقلة وركن مستقل ثم تكبيرة الافتتاح يصح بأي لفظ كما كقوله الله جل أو الرحمن أكبر أو بالفارسة يخو خدا بزرك عندهما خلافاً للإمام أبي يوسف فإنه لا يجوز عنده إلا بالله أكبر منكراً أو معرفا والله الكبير وللإمام الشافعي فإنه لا يجوز إلا بالله أكبر أو الأكبر وللإمام مالك فإنه لا يجوز إلا بالله أكبر لأنه المتوارث والشافعي يقول المعرف في معناه مع زيادة ف التعظيم وأبو يوسف يقول الكبير وأ: بر واحد في صفات الله تعالى لأنه يرادهما الكبير عن جميع ما عداه وهما يقولان أن المأمور بالتعظيم الله تعالى فإن قوله تعالى وربك فكبر معناه فعظيم فيكفي كل لفظ يدل على معنى الله أكبر لكن من شرع بغير لغظ الله أكبر فقد أساء لانه خالف السنة المتوارثة ثم الشروع بما في معناه إنما يصح عندهما إذا ذكر اسماً مختصاً لله تعالى بحيث لا يقع على غيره تعالى في الاستعمال الكثير صرح به الإمام الفضيلي أن قسم لفظ أكبر على لفظ الله يا يجزئ ولا يصير شارعاً لأن في تقديم مزية في الدلالة على التعظيم ومنها القيام عليه إجماع الأمة والقراءة لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن نزل ناسخاً للقيام الطويل والقراءة الطويلة في لاصلاة ثم هي ركن يسقط بالعذر كالأمي الذي لا يحسن القراءة والأخرس فيقومان ساكتين وإن قدر الأمي العجمي على القراءة