اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

على الأرض
70
ولا يكفي وضع الألف وحده لما عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه الشيخان وفي رواية على الوجه مكان الجبهة والمراد بالوجه الجبهة لأن الخد غير مراد قطعاً قال المشئخ من قبله المأمور في النص القرآني السجود وهو وضع جزء من الوجه على وجه التعظيم ويتم بوضع القدم وبوضع الجبهة أو الأنف وأما وضع الجبهة بلا وضع القدم فهو أشبه بالاستهزاء فشرط تعيين الجبهة بهذا الخبر زيادة على النص القرآني بخبر الواحد كذا قالوا والحق عند هذا العبد أن السجود الشرعي مجمل وليس المراد وضع الوجه على أي نمط كان ألا تر أن وضع الأنف أو الجبهة مع وضع الركبتين وارتفاع القديم قدر أصبع أو أصبعين لا يشبه الاستهزاء مع أنه لا يجوز السجود اتفاقاً وكذا السجود إلى غير جهة القبلة لا يجوز أصلاً وليس سجوداً شرعياً مأموراً به فالسجود الشرعي عبارة عن الوضع المخصوص المشروطة بالشرائط المخصوصة وقد بين في هذا الخبر أن المأمور في اصلاة السجود على سبعة أعظم فما عداه مفوت للمأمور به فلا يكون مأمور به فلا يتأدى السجود الشرعي إلا على هذا الوجه فوضع الجبهة مع وضع اليدين والركبتين والقدمين فرض في الصلاة ويفوت السجود بفوات وضع واحد من هذه الأعضاء هذا ما عندي ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ثم الفرض في الركوع والسجود عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد مطلق الأنحناء والوضع والقومة بين الركوع والسجود وليس فرضاً وكذا الجلسة بين السجدتين وتعديل الركوع والسجود واجب والقومة والجلسة سنتان وقيل واجبتان وعليه اعتماد الشيخ ابن الهمام وبه أفتى بعض المشائخ والفرض بين السجدتين ليس إلا ما ينفصل به السجدة الثانية عن الأولى ففي الهداية رفع الوجه عن الأرض بحيث يكون إلى الجلوس أقرب فرض وإن كان إلى السجود أقرب فالسجدتان في حكم سجدة واحدة فلا يجوز وقيل بقدر ما تمر
المجلد
العرض
26%
تسللي / 588