اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

بلغ عند التلفظ بالشهادة يحلق ويشير هذا هو الحق المختار ويدل عليه رواية مسلم التي ذكرناها والإشارة والتحليق سنتان تركهما
81
يوجب الإساءة وهو مذهب أئمتنا بلا خلاف ثم الإشارة على الوجه المذكور مذهبنا وقال الإمام الشافعي يعقد عقد ثلاثة بالخنصر والبنصر والوسطى وعقد خمسين بالإبهام ويشير بالسبابة لما عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليهوسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسينوأشار بالسباة رواه مسلم هذا والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا وتارة يحلق ويشير فأيهما فعل فقد أتى بالسنة وأيهما اختار جاز والله أعلم بأحكامه ثم إذا فرغ من التشهد في غير الثنائية ينهض إلى القيام من غير اعتماد على الأرض بل يعتمد على الركبتين الركعة الثالثة فيقرء فيه فاتحة الكتاب وحده وكذا في الرابعة في الرباعية وقراءة الفاتحة سنة فيهما وإن شاء سكت وإن شاء سبح أما سنة فاتحة الكتاب فلما روى أبو قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرء في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً ويطول في قراءة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في الصبح رواه الشيخان وأما عدم وجوب القراءة فيهما فلما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما قالا قرء في الأولين وسبح في الآخرين في فتح القدير في سنده انقطاع لا يضر لأن المنقطع حجة وروى الإمام محمد في الموطأ عن علقمة أن عبد الله ابن مسعود كان لا يقرء خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه لا في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده قرء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرء في الأخريين بشيء ثم إذا فرغ من سجدة الثالثة في الثلاثية وسجدة الرابعة في الرباعية جلس بالوجه المذكور ويشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
المجلد
العرض
30%
تسللي / 588