رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
ولم يصل علي ورغم أنف
82
رجل أتى عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل دخل أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة رواه الترمذي وأما التسليم فسنة عند الإمام أبي حنيفة في رواة الحسن وواجب في ظاهر الرواية فرض عندالشلافعي كذا قالوا في تبيان المذاهب والظاهر أنه لا خلاف بين الشافعي وظاهر الرواية لأنه يريد بالفرض ما يريد بالواجب وإنما يظهر الخلاف لو ادعى الركنية والشرطية ولم يدعهما ومتمسك ظاهر الرواية والشافعي قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وهو لا يتم إلا إذا كان التحليل منحصراً فيه وليس لأن التحليل الخروج من إحرام الصلاة وظاهر أنه إن تكلم يخرج عن إحرام الصلاة بل المراد التحليل المشروع أو التحليل المسنون وعلى الأول يكونمؤيد الظاهر الرواية فقد لزم من انحصار التحليل المشروع أن التحليل بغيره غير مشروع فالتحليل بالسلام واجب وعلى الثاني لا يلزم الانحصار التحليل المسنون فيه فالتحليل بغير السلام غير مسنون وهو مؤيد لرواية الحسن والأشبه عندي رواية الحسن لما في حديث ابن مسعود وإن كان كلامه مدرجاً في الحديث إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت فقم كما ذكرنا قبل وأما هوك التسليم تسليمتين عن يمين وعن شمال فسنة عندنا لما عن سعد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم والنسائي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه التمرذي وأبو داود والنسائي ومثله عن وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله رواه مسلم وأبو داود وقال الإمام مالك يسلم عن الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه لما عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة
82
رجل أتى عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل دخل أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة رواه الترمذي وأما التسليم فسنة عند الإمام أبي حنيفة في رواة الحسن وواجب في ظاهر الرواية فرض عندالشلافعي كذا قالوا في تبيان المذاهب والظاهر أنه لا خلاف بين الشافعي وظاهر الرواية لأنه يريد بالفرض ما يريد بالواجب وإنما يظهر الخلاف لو ادعى الركنية والشرطية ولم يدعهما ومتمسك ظاهر الرواية والشافعي قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وهو لا يتم إلا إذا كان التحليل منحصراً فيه وليس لأن التحليل الخروج من إحرام الصلاة وظاهر أنه إن تكلم يخرج عن إحرام الصلاة بل المراد التحليل المشروع أو التحليل المسنون وعلى الأول يكونمؤيد الظاهر الرواية فقد لزم من انحصار التحليل المشروع أن التحليل بغيره غير مشروع فالتحليل بالسلام واجب وعلى الثاني لا يلزم الانحصار التحليل المسنون فيه فالتحليل بغير السلام غير مسنون وهو مؤيد لرواية الحسن والأشبه عندي رواية الحسن لما في حديث ابن مسعود وإن كان كلامه مدرجاً في الحديث إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت فقم كما ذكرنا قبل وأما هوك التسليم تسليمتين عن يمين وعن شمال فسنة عندنا لما عن سعد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم والنسائي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه التمرذي وأبو داود والنسائي ومثله عن وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله رواه مسلم وأبو داود وقال الإمام مالك يسلم عن الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه لما عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة