رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
وقد تكلم في هذا الحديث ونقل تضعيفه عن الإمام أحمد وابن حُدي ومسلم كذا في فتح القدير وفي جامع الأصول، قال أبو داود: ومسح على الجوربين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهيل بن سعد وعمر بن الحويرث، وفيه أيضاً وروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر وابن عباس فنقول: كفى بهذه الآثار قدوة.
ثمَّ نقولُ الخفَّ الشرعيَّ: ما يستر الرجل مع الكعب وتدفع أذيّة البرد عند الجلوس والقيام، وقطع المنازل وتصون به الرجل عن الشوك. وبهذا المعنى توجد في الجورب الثخين، فلا معنى لشرط التنعيل والتجليد فلأشبه ما قالاه، ولذا فتوا به، ثم مسح الخف إنما يشرع للمحدث وتقوم مقام غسل الرجل في الوضوء ولا يجوز للجنب.
وقد روى صفوان بن غسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثةَ أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن عن غائط وبول؟؟؟. رواه الترمذي والنسائي.
ثُمَّ اعلم أنَّ المسحَ على الخفين ليسَ خليفةً عن غسل الرجل بمعنى أن يكون الوظيفة حالَ التخفُّف الغسل، ويكون المسح ثابتاً عنه كما في التيمُّم والوضوء، بل الفرض على المتخفف مسح الخف ابتداءً، فمسح الخف رخصة إسقاط وهذا لأنَّ الخف اعتبر شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى القدمين. والحدث إنَّما سرى الخفُّ فصار الخفُّ بمنزلة الجلد، فالوظيفة المتعلقة بإزالة الحدث إنما تعلقت بالخفَِّ دون القدم هذا؟؟؟ الصحيح كما بُيّن في أصول الفقه، وحينئذٍ لو خاض المتخفف في النهر بنية غسل الرجل يُأثم.
ثمَّ نقولُ الخفَّ الشرعيَّ: ما يستر الرجل مع الكعب وتدفع أذيّة البرد عند الجلوس والقيام، وقطع المنازل وتصون به الرجل عن الشوك. وبهذا المعنى توجد في الجورب الثخين، فلا معنى لشرط التنعيل والتجليد فلأشبه ما قالاه، ولذا فتوا به، ثم مسح الخف إنما يشرع للمحدث وتقوم مقام غسل الرجل في الوضوء ولا يجوز للجنب.
وقد روى صفوان بن غسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثةَ أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن عن غائط وبول؟؟؟. رواه الترمذي والنسائي.
ثُمَّ اعلم أنَّ المسحَ على الخفين ليسَ خليفةً عن غسل الرجل بمعنى أن يكون الوظيفة حالَ التخفُّف الغسل، ويكون المسح ثابتاً عنه كما في التيمُّم والوضوء، بل الفرض على المتخفف مسح الخف ابتداءً، فمسح الخف رخصة إسقاط وهذا لأنَّ الخف اعتبر شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى القدمين. والحدث إنَّما سرى الخفُّ فصار الخفُّ بمنزلة الجلد، فالوظيفة المتعلقة بإزالة الحدث إنما تعلقت بالخفَِّ دون القدم هذا؟؟؟ الصحيح كما بُيّن في أصول الفقه، وحينئذٍ لو خاض المتخفف في النهر بنية غسل الرجل يُأثم.