رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
وقال في؟؟؟ وغيره أنَّه يقع عن الغسل ويبطل المسح فلا يجب الغسل بمضي المدة ولا يجب نزع الخفِّ عند المضيِّ، بل تعتبر المدة من وقت الخوض الصحيح المطابق للأصول ما قال الشيخ ابن الهمام: أنَّ هذه الروايات غير صحيحة ولا تُبطل المسح بالخوض ولا تقع عن غسل الرجل، كيف وهذا الغسل إَّنما هو كغسل باطن البدن لعدم سراية الحدث إلى القدم، فيلغوا ولا تبطل المسح ويجب النزع والغسل عند مضي المدة ولا تعتبر المدة من وقت الخوض هذا والله أعلم بحقيقة الحال، هذا كلُّه تمام الكلام في بيان فرائض الوضوء.