رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
على الذمة مع أن فيه أن كون الصلاتين على الذمةفي وقت واحد مما أجمع علىخلافه وليس التكليف لا تكليف صلاة واحد كما قد علمت ومنالمكروهات تحريماً الصلاة في ثوب نجس قدر ما هو معفو كأقل من درهم إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة ولا يرجو جماعة أخرى ويلزم منه كراهية الصلاة مع تركالاستنجاء بالماء بعد الحجر معالقدرة إلا أن مشائخ الحنفية والشافعية قالوا أنالشارع قد اعتبر موضعالاتنجاء بعد التسعمال الحجر طاهراً فلا كراهة إلا التنزيه ومنها كل صلاة أديت مععمل قليل وكثير من () وهو ظاهر لأنه يفوت هيئة الخشوع ومنها صلات قدت فيها السورة المتأخرة وقد صرح في البحر الرائق أن مراعاة الترتيب بينالسورتين واجبات القراءة لأنا مأمورون بمراعات هذاالترتيب وترتيب استقر عليه القرآن بأمر الله تعالى وقد انعقد عليه إجماع الصحابة وقالوا لا يكره إلاخلال بالترتيب في النوافل والله أعلم ومنها نفخ الأرض للسجود ولما عن أم سلمة قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك رواه الترمذي ومنها مدافعة الأخبثين البول والغائط ومثلهما الريح لما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة عند حضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان رواه مسلم والمراد نفي الكمال ثم عند مدافعة الأخبثين لا كراهة عند العذر والعذر أن لا يكون في الوقت سعة بحيث يخاف إن اشتغل بالاستنجاء فإته الوقت وكذا إذا لم يكن حاجة الأخبثين شديدة أو كان مبتلى بمرض أو كان بحيث لو لم يمنع الريح خرج في الصلاة وما ذكرنا من المكروهات مكروهات تحريمية فيجب أن يعاد بلا كراهة فصل في المرور بين يدي المصلي وأخذ السترة المرور بين يدي المصلي بحيث حاذى أعضاء المار أعضاء المصلي في مسجده حرام والمار آثم لما عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن