رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة رواه الجماعة ثم المرور بينه وبين موضع سجوده والمراد بموضع السجود والمكان الذي بينه وبين منتهى بصره إذا قام متوجهاً إلى مكان يسجد فيه وهو المختار وقيل بقدر صف وقيل بقدر ثلاثة صفوف هذا كله في الصحراء وأما في المسجد فالمعتر فيما بينه وبين جدار المسجد والمرور المحرم ما إذا حاذى أعضاءه أعذاؤه حتى إذا كان المصلي على دكاتن مرتفع ومر المار تحت الدكان ولم يقع التحاذي بين أعضائهما لا إثم ولا يفسد الصلاة بمرور حيوان وإن كان كلباً أو حماراً ولا بمرور إنسان وإن كان امرأة لما عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال جئت أنا وغلام من عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت فتركت الحمار أما الصف فما بلالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك رواه أبو داود وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادة لنا وهو عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلبة وثبتان بين يديه فما بالى ذلك رواه أبو داود ورواه النساء ولا سمى صلاة العصر وعن أبي سعيد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان رواه أبو داود وقد تكلموا في حديث لا يقطع الصلاة شيء وقد استوفى في فتح القدير وأثبت أنه لا ينزل عن درجة الحسن قال الإمام مالك بلغنا عن أمير المؤمنين علي لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ومثله روى مالك عن ابن عمر () فقد تحقق أنه لا يفسد الصلاة بمرور امرأة ولا بمرور كلب أو حمار وما روى مسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ففيه أولاً أنه روته أم المؤمنين عائشة الصديقة حيث قالت إن المرأة
91
91