اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الشيخان ولا حجة فيه للإمام الشافعي لأنه حكاية حال ولا عموم له فيجوز إن كان قعد في الرابعة ومن شك في الصلاة أنه كم صلى فإن لم يكن عادة له استقبل لأن ابن عمر قال في الذي لا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً يعيد في فتح القدير رواه أبو شيبة في مسنده وأما إذا كان عادة له فالاستقبال حرج فعليه أن يتحرى ويبني على التحري لما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثة أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم رواه أبو داود وإن لم يقع التحري على شيء يبني على الأقل لما عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً للأربع كانتا () للشيطان رواه مسلم ثم بعد البناء يقعد في موضع يحتمل القعود فإن شك في الفجر الذي يصلي فيه ثان أو أول أو في الظهر أنه ثالث أو رابع ليجعله أول في الفجر وثالثاً في الظهر ويقعد ثم يصلي ركعة ويقعد ثم يسجد للسهو وإن شك في الظهر أنها ثان أو ثالث فيقعد لاحتمال كونها ثانية ثم يصلي أخرى يحتمل أن يكونثالثة أو رابعة فيقعد لاحتمال كونها رابعة ثم يصلي أخرى فيقعد ويسلم ويسجد للسهو فصل في الجماعة اختلفوا فعن الإمام أحمد وبعض الظاهرية الجمااعة شرط الصلاة وهذا بعيد فإنه قد ثبت من الصحابة تركها وجعلت لي الأرض إلى آخره أيضاً يفيد أن الذهاب إلى المسجد ليس من شرط الصلاة وعند الإمام الشافعي واجب على الكفاية وهو ليس بعيد أو اختلف الروايات في مذهبنا ففي المتون أنها سنة مؤكدة آكد من السنن الأخر قريبة إلى الواجب وفي بعض الفتاوى أنها واجبة واتفقوا على أنها إن فاتت في مسجد فلا يجب طلبها في مجد آخر واختار
المجلد
العرض
34%
تسللي / 588