رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
السبب وأيضاً التلقي مع الأحكام لا يوجب إلا علمية بالسنة
97
وأيضاً سوق الحديث () عنهقال الشيخ ابنالهمام أحسن ما يستدل على هذا المطلوب أمره صلى الله عليه وسلم الأفضل الصديقين أبي بكر رضي الله عنه بالإمامة وكان ثمة من هو أقرء منه لا من هو أعلم منه دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم أقرؤكم أبي ودليل الثاني قول أبي سعيد وكان أبو بكر أعلمنا وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه انتهى أعلمية أفضل الصديقين من ضرورات مذهب أهل السنة وأما أقرئية أبي منه رضي الله عنه فالشافعية لا يسلمونها وما استدل به من الحديث فلا يدل إلا على أن أبياً أقرء من المخاطبين ودخول أفضل الصديقين في المخاطبين في غاية الخفاء ثم بعد تسليم أقرئية أبي لا يدل الدليل على مندوبية تقديم الأعلم على الأقرأ في الإمامة لأنه يجوز ترك أمر مندوب بغاية أعلى منه في الامور الدينية في حادية مجزئة وههنا الأمر بالإمامة لأفضل الصديقين كان لأن لا يأبى أحد عن قبول بيعته رضي الله عنه ويعلم كل أحد أنه رضي الله عنه مقتدياً بهم في الأمر الديني فلا يلحق أحد حار في اتباعه كما قال صلى الله عليه وسلم إني أخفا أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رواه مسلم فهذه الفائدة قدمه رضي الله عنه في إماة الصلاة فلهذا العارض يترجح إمامته رضي الله عنه على إمامة الأقرء غيره ولا يلزممنه تقدم الأعلم مطلقاً في الإمامة والله أعلم بحقيقة الحال ثم الأولى بالإمامة بعد الأعلم والأقرأ الأورع وهو من يتقي بعد الإتقاء عن المحرمات الشبهات وترك العزيمة ويأتي بأكثر المندوبات ولا يكون لأغراض الدنيا قدر عنده ووجه تقديمه ظاهر لأنه يرجى ببركته قبول الصلاة وفي الحديث تقديم الأقدم في الهجرة ولا هجرة الآن حتى يقدم بها فأقمنا هجرة المعاصي والشبهات مقام هجرة الأوطان وفي الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ثم
97
وأيضاً سوق الحديث () عنهقال الشيخ ابنالهمام أحسن ما يستدل على هذا المطلوب أمره صلى الله عليه وسلم الأفضل الصديقين أبي بكر رضي الله عنه بالإمامة وكان ثمة من هو أقرء منه لا من هو أعلم منه دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم أقرؤكم أبي ودليل الثاني قول أبي سعيد وكان أبو بكر أعلمنا وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه انتهى أعلمية أفضل الصديقين من ضرورات مذهب أهل السنة وأما أقرئية أبي منه رضي الله عنه فالشافعية لا يسلمونها وما استدل به من الحديث فلا يدل إلا على أن أبياً أقرء من المخاطبين ودخول أفضل الصديقين في المخاطبين في غاية الخفاء ثم بعد تسليم أقرئية أبي لا يدل الدليل على مندوبية تقديم الأعلم على الأقرأ في الإمامة لأنه يجوز ترك أمر مندوب بغاية أعلى منه في الامور الدينية في حادية مجزئة وههنا الأمر بالإمامة لأفضل الصديقين كان لأن لا يأبى أحد عن قبول بيعته رضي الله عنه ويعلم كل أحد أنه رضي الله عنه مقتدياً بهم في الأمر الديني فلا يلحق أحد حار في اتباعه كما قال صلى الله عليه وسلم إني أخفا أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رواه مسلم فهذه الفائدة قدمه رضي الله عنه في إماة الصلاة فلهذا العارض يترجح إمامته رضي الله عنه على إمامة الأقرء غيره ولا يلزممنه تقدم الأعلم مطلقاً في الإمامة والله أعلم بحقيقة الحال ثم الأولى بالإمامة بعد الأعلم والأقرأ الأورع وهو من يتقي بعد الإتقاء عن المحرمات الشبهات وترك العزيمة ويأتي بأكثر المندوبات ولا يكون لأغراض الدنيا قدر عنده ووجه تقديمه ظاهر لأنه يرجى ببركته قبول الصلاة وفي الحديث تقديم الأقدم في الهجرة ولا هجرة الآن حتى يقدم بها فأقمنا هجرة المعاصي والشبهات مقام هجرة الأوطان وفي الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ثم