اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

أن المراد في الآية بالقراءة الجهر فيصح ترتيب الأمرين وحجتنا ثالثاً ما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وغذا قرء فأنصتوا رواه أبو داود والنسائي والتخصيص بالجهرية أو بقراءة غير الفاتحة تخصيص من غير مخصص وما زعمه أبو هريرة مخصصاً فلا يصلح لمخصصه فاسمع قد روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لأبي هريرة إما نكون وراء الإمام قال اقرئها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا () ولعبد ما سأل النظر أن أبا هريرة إنما استدل بقسمة الفاتحة ولا حجة فيه فإن فاتحة الإمام فاتحةالمقتدي فالقسمة صحيحة في حق الإمام والمقتدي فلا يصلح هذا حجة في تخصيص عموم حديث الأمر بالإنصات ولقد وقع نوع من الإطناب بعد بقي الخبايا في الزوايا ويجوز اقتداء الغاسل بالماسح لأن طهارة كل منهما كاملة لأن المسح وظيفة من الابتداء لا أنه بدل من الغسل كما تقدم ويجوز اقتداء المتضئ بالمتيمم لأنالتيمم مزيل للحدث عند عدم الماء كما تقدم كما أنالوضوء رافع للحدث عند وجود الماء لا كما زعم الإمام الشافعي أنه غير مزيل للحدث إنما هو كوضوء المستحاضة اعتبر ضرورة أداء الصلاة فلا في حق من لا ضرورة له ولهذا لا يجوز هو أداء صلاة المستحاضة بوضوء واحد والإمام محمد أيضاً لا يجوز اقتداء المتضي بالمتيمم نظراً إلى أن التيمم للضرورة فلا يظهر تطهيره في حق المتضي قلنا نعم شرع للضرورة لكن شرع رافعاً
المجلد
العرض
37%
تسللي / 588