رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
الإمام ترك القراءة
106
مع القدرة عليها في هذه الصلاة وفي هذه التحريمة لأنه قادر على أن يقدم القارئ فيكون قرائته قرائة الكل بخلاف ما لو لم يصل بجماعة لأنه غير قادر في هذه الصلاة على القراءة لعدم رغبته إلى الجماعة كذا قالوا وإلأولى أن يقال أن اشتراط الجماعة لصلاته مطلقاً لينال ركنالقراءة يوقع حرجاً عظيماً وهو مدفوع شرعاً فيصح صلاته بلا قراءة منفرداً أو أما عند وجود القارئ في جماعتهم فتقديمه ممكن بلا حرج فقد ترك القراءة مع القدرة عليه بلا حرج وإذا صلى قوم بجماعة ثم بعد الفراغ تبين أن الإمام كان محدثاً أو جنباً فسد صلاة المقتدين أيضاً وعليهم إعادة الصلاة عندنا وقال الإمام الشافعي لا إعادة ولا فساد زعماً منه أن الجماعة ليست الأداء أركان الصلاة مع الإمام فلا يوجب فساد صلاته فساد صلاتهم وحجتنا ما عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أنه قال في الرجل الذي يصلي القوم جنباً قال يعيد ويعيدون رواه الإمام محمد وعن جعفر أن علياً صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا وفي فتح القدير رواه عبد الرزاق وربما يستدل بما رواه الإمام أحمد وفي فتح القدير بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن أي ضامن فساد الصلاة وصحته لأنه إذا فسد صلاة الإمام فسد فقد فسد قراءته فعرى صلاة المقتدي عن القراءة لأنقراءة المقتدي لم يكن إلا قراءة إمامه بالنص وإذا أم قوماً رجل مدة ثم قال كان كافراً وكان يصلي مع العلم بالنجاسة أو بلا طهارة فليس عليهم إعادة لأن خبر الفاسق غير مقبول وهو فاسق باعترافه والصلاة صحيحة ظاهراً كذا في فتح القدير ويجوز اقتداء التابع لمجتهد التابع لمجتهد آخر كالحنفي للشافعي وبالعكس وهذا بإجماع من يعتد بإجماعهم لأن العمل لكل مذهب حق ومنج في الآخرة فلا وجه لمنع الاقتداء وما نقل عن الفقيه أبي الليث أن رفع اليدين عمل كثير والعمل الكثير مفسد فلا يجوز اقتداء
106
مع القدرة عليها في هذه الصلاة وفي هذه التحريمة لأنه قادر على أن يقدم القارئ فيكون قرائته قرائة الكل بخلاف ما لو لم يصل بجماعة لأنه غير قادر في هذه الصلاة على القراءة لعدم رغبته إلى الجماعة كذا قالوا وإلأولى أن يقال أن اشتراط الجماعة لصلاته مطلقاً لينال ركنالقراءة يوقع حرجاً عظيماً وهو مدفوع شرعاً فيصح صلاته بلا قراءة منفرداً أو أما عند وجود القارئ في جماعتهم فتقديمه ممكن بلا حرج فقد ترك القراءة مع القدرة عليه بلا حرج وإذا صلى قوم بجماعة ثم بعد الفراغ تبين أن الإمام كان محدثاً أو جنباً فسد صلاة المقتدين أيضاً وعليهم إعادة الصلاة عندنا وقال الإمام الشافعي لا إعادة ولا فساد زعماً منه أن الجماعة ليست الأداء أركان الصلاة مع الإمام فلا يوجب فساد صلاته فساد صلاتهم وحجتنا ما عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أنه قال في الرجل الذي يصلي القوم جنباً قال يعيد ويعيدون رواه الإمام محمد وعن جعفر أن علياً صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا وفي فتح القدير رواه عبد الرزاق وربما يستدل بما رواه الإمام أحمد وفي فتح القدير بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن أي ضامن فساد الصلاة وصحته لأنه إذا فسد صلاة الإمام فسد فقد فسد قراءته فعرى صلاة المقتدي عن القراءة لأنقراءة المقتدي لم يكن إلا قراءة إمامه بالنص وإذا أم قوماً رجل مدة ثم قال كان كافراً وكان يصلي مع العلم بالنجاسة أو بلا طهارة فليس عليهم إعادة لأن خبر الفاسق غير مقبول وهو فاسق باعترافه والصلاة صحيحة ظاهراً كذا في فتح القدير ويجوز اقتداء التابع لمجتهد التابع لمجتهد آخر كالحنفي للشافعي وبالعكس وهذا بإجماع من يعتد بإجماعهم لأن العمل لكل مذهب حق ومنج في الآخرة فلا وجه لمنع الاقتداء وما نقل عن الفقيه أبي الليث أن رفع اليدين عمل كثير والعمل الكثير مفسد فلا يجوز اقتداء