اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

أدرك الإمام في الركوع فهو مدرك لتلك الركعة
108
وإن أدرك في ركوع الركعة الأولى فهو مدرك للصلاة وليس بمسبوق وإن أدرك في السجدة فله أن يدخل فيها لكن ليس بمدرك لتلك الركعة وكذا أن أدركه في القعدة وعلى كل تقدير فهو مدرك لفضل الجماعة فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا أو () تعدو بأشياء ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وروى الشيخان عنه من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة كلها والمسبوق فيما أدرك مع الإمام مقتد لا يجوز له الانفراد وفيه وفيما يقضي منفر ولا يجوز الاقتداء فيه وهذه ضابطة كلية والحجة ما عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاذ قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام رواه الترمذي فهذا نص على أنه مقتد يفترض عليه المتابعة وحديث ما أدركتم أيضاً يفيد أن الاقتداء لازم فيما أدرك وما فات فيجب عليه قضاءه وإتمامه وليس فيه مقتد وقد دل فعله صلى الله عليه وسلم أيضاً على ما قلنا وصلاة المسبوق مجمل وهذا كله بيان فيكون شرط أدائه الصلاة الاقتداء فيما أدرك والانفراد فيما يقضي فالانفراد وفي موضع الاقتداء مفسد والاقتداء في موضع الانفراد وأيضاً مفسد وعلى هذا يخرج مسائل كما إذا قام المسبوق إلى قضاء ما فات ثم تذكر الإمام أن عليه سجدة تلاوة فسجد للتلاوة فعلى المسبوق أن يعود إلى سجدة التلاوة مع الإمام إن لم يقيد المسبوق الركعة بالسجدة بمحل من الرفض فيجب عليه أن يرفض وإن لم يعد فسد صلاته على رواية وهو الأشبه لأنه انفرد في محل كان عليه الاقتداء وإن قيد الركعة بالسجدة فسدت صلاته لما لا يمكن له الرفض فوجد الانفراد في محل الاقتداء وإن تذكر إمامه أن عليه سجدة الصلاة فسجد فعليه أن يرفض الركعة ويقتدي إن لم يقيده لأنه قد ارتفض قعدته مع ما في ذمه () السجود فلو أتى في قضاء ما فات لزم
المجلد
العرض
39%
تسللي / 588