اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الانفراد وفي محل الاقتداء وله سبيل من الرفض وإن قيد الركعة بسجدة فسدت صلاته رواية واحدة لأنه انفرد في محل الاقتداء ولا سبيل له إلى الاقتداء لما ليس له في سعة الرفض ولا يقوم المسبوق إلى قضاء ما فات إلا إذا سلم الإمام ومكث إلى أن زال احتمال سجود السهو لأنه عليه الاقتداء ما دام هذا الاحتمال قال الشيخ ابنالهمام قلت هذا إذا لم تقد بمن يرى السجدة قبل السلام انتهى والحق أن هذا الاشتراط ليس فيمحله لأن من يرى السجدة قبل السلام لا يراه واجباً فاحتمال السجود بعد السلام باقٍ ولا يجوز له القيام إلى قضاء ما فات قبل تسليم الإمام وبعد قراءة التشهد لأن عليه متابعة إمامه بعد لأنه مقتد إلا في مواضع إذا خاف الماسح مضى المدة لو انتظر السلام أو في الجمعة والعيد والفجر خروج الوقت أو خاف أن يبتدره الحدث وأن يمر الناس من يديه لأن هذه الأعذار تبيح محذور ترك المتابعة الواجبة وإن () بعد قدر التشهد قبل التسليم من دون عذر من هذه الأعذار صحت اصلاة لما لم يبق على إمامه ركن حتى يفترض عليه الاقتداء إلا أنه أتى مكروهاً تحريمياً لترك واجب الاقتداء وإن قام قبل قدر التشهد فعليه أن يعود وإن لم يعد فإن وقع قرائته بعد فراغ الإمام قدر ما جازت الصلاة جازت وإلا فسدت لأنه قبل قدر التشهد فعليه أن يعود وإن لم يعد فإن وقع قرائته صحت وإلا فسدت ويأثم على كل حال لترك واجب المتابعة وفي فتح القدير هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين وأما المسبوق بثلاث ركعات يجوز وإن لم يقرأ بعد فراغ الإمم عن قدر التشهد لأن غاية ما لزم فقدان القراءة في هذه الركعة وهو سيقرأ في الركعتين الباقيين والقراءة لم يفترض إلا في ركعتين والمسبوق يقضي أول الصلاة التي فاتت إلا في حق القعدة فالقراءة فرض فيما يقضي من ركعة أو ركعتين وفي أولى ثلاث لأنه قد أدرك قراءة نافلة
109
المجلد
العرض
39%
تسللي / 588