اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

فبقى عليه القراءة المفروضة وأما القعدة فالأخيرة منها لا يكون إلا بعد اللاة والأولى لا يكون إلا بعد الركعتين فلا يعتد بقعدة الإمام إلا أن يكون مسبوقاً بركعتين في الرباعية فيحسب قعدة الإمام من القعدة الأولى فإن كان المسبوق بثلاث ركعات فعليه أن يقرء في أولى ما يقضي فاتحة سورة ثم يقعد ثم يقرأ في الثانية مثل الأولى ثم في الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقعد ويسلم وإن قعد بعد الركعتين جاز لأن في القعدة الأولى سعة لكنه يكره وإن لم يقرأ الإمام في الأوليين وقرأ في الأخريين فالمسبوق يقرأ فيما يقضي حتماً لأن القراءة التي أداها في الأخريين قراءة الأوليين ولم يكن هو فيهما مقتدياً ويسجد المسبوق بسهوه فيما فات لأنه منفرد فيه لا بسهوه فيما أدرك لأنه مقتد والمسبوق فيما يقضي في حكم منفرد وإلا في أربعة مسائل الأول أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق ويجوز بالمنفرد لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام دون تحريمة المنفرد وثانيها لو كبرنا ويا للاستئناف يصير مستأنف قاطعاً للأول بخلاف المنفرد لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام فلا بد من الالتزام وإذا كبر يقعد الاستئناف أبطل الالتزام فبطل وثالثها لو قام إلى قضاء ما فات وسجد الإمام بسهو كان قبل دخوله يعود إليه ما لم يقيد بالسجدة لوجوب المتابعة مع إمكانها وإن قيد بالسجدة فلا يعود ويسجد في آخر قضاء ما فات لأن السجدتين كانتا واجبتين عليه فعليه أن يقضيهما في محل يمكن فيه هذا بخلاف المنفرد فإنه لا يسجد بسهو غيره ورابعها أنه يجب تكبيرات التشريق عليه بالاتفاق لأنه مقتد تحريمة فيجب التكبيرات احتياطاً بخلاف المنفرد فإنه لا يجب عليه التكبيرات عند الإمام أبي حنيفة وإن سلم المسبوق سهواً مع الإمام لا سجدة عليه وإن سلم بعده يجب وإن سلم سهواً فكبر للتشريق أو لبى يفسد صلاته في الثاني دون الأول وجهه ظاهر وأمااللحق فمن أدرك أول صلاته مع الإمام وفات عنه آخر صلاته أو وسط
المجلد
العرض
39%
تسللي / 588