رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
له خطبة قالوا أقله
115
قدر التشهد لأنالفرض الخطبة فلا يتأدى بما ليس خطبة واستدل ابن الهمام لمذهبه بان ذكر الله عام في الىية يشمل التحميدة والذكر هو الفرض سواء سمىخطبة ولا فيكفي ما يطلق عليهالذكر والأشبه ما قالا لأن إضافة الذكر في الىية عهدية لأنه ليه ليس المراد السعي إلى الذكر مطلقاً بل خصوص الذكر المتعارف من الخطبة والصلاة في زمان الشريف وهو الذكر الذي يسمى خطبة وهوالذكر الطويل ولا يسمى المسبح عرفاً خطيباً نعم إن ثبت أثر عثمان ثم ما قاله الإمام لأن الصحابة وأجلة التابعين كانواصلوا الجمعة بالتحميدة فقط فصار إجماعاً على كفايته ويشترط سماعالخطبة لمنوجب عليهم الجمعة واحداً كان أو أكثر بعد أن يصلي بالثلاثة من المقتدين وقال الإمام الشافعي لا بد من سماع أربعين لأن بهم يقامالجمعة قلنا سماع كل من يقام معهم الجمعة لم يفد غليه دليل ويكره الخطبة جنباً أو محدثاً أو قاعداً لانه جرىلتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الآن بأنيخطب الإمام متطهراً قائماً وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً رواه مسلم والنسائي وهذا الأثر يدل على أن خطبة القاعد يكره كراهية التحريم وأن القعودفي الخطبة لا يبطل الصلاة وإلا لحكم ببطلان أن الصلاة وينبغي أن يستقبل في الخطبة القوم بوجهه عن ابن مسعودقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى علىلمنبر استقبلناه بوجوههم رواه الترمذي وإن ترك الاستقبال على القوم يكره تحريماً لمخالفة ما تورث من لدن رسول الله صلى الله عليهوسلم إلى هذا الآن وينبغي للخطيب أن يقصر في الخطبة ويطول الصلاة لما عن عمارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة فقهه فاقصروا الخطبة وأطيلوا اصلاة وإن من البيان
115
قدر التشهد لأنالفرض الخطبة فلا يتأدى بما ليس خطبة واستدل ابن الهمام لمذهبه بان ذكر الله عام في الىية يشمل التحميدة والذكر هو الفرض سواء سمىخطبة ولا فيكفي ما يطلق عليهالذكر والأشبه ما قالا لأن إضافة الذكر في الىية عهدية لأنه ليه ليس المراد السعي إلى الذكر مطلقاً بل خصوص الذكر المتعارف من الخطبة والصلاة في زمان الشريف وهو الذكر الذي يسمى خطبة وهوالذكر الطويل ولا يسمى المسبح عرفاً خطيباً نعم إن ثبت أثر عثمان ثم ما قاله الإمام لأن الصحابة وأجلة التابعين كانواصلوا الجمعة بالتحميدة فقط فصار إجماعاً على كفايته ويشترط سماعالخطبة لمنوجب عليهم الجمعة واحداً كان أو أكثر بعد أن يصلي بالثلاثة من المقتدين وقال الإمام الشافعي لا بد من سماع أربعين لأن بهم يقامالجمعة قلنا سماع كل من يقام معهم الجمعة لم يفد غليه دليل ويكره الخطبة جنباً أو محدثاً أو قاعداً لانه جرىلتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الآن بأنيخطب الإمام متطهراً قائماً وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً رواه مسلم والنسائي وهذا الأثر يدل على أن خطبة القاعد يكره كراهية التحريم وأن القعودفي الخطبة لا يبطل الصلاة وإلا لحكم ببطلان أن الصلاة وينبغي أن يستقبل في الخطبة القوم بوجهه عن ابن مسعودقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى علىلمنبر استقبلناه بوجوههم رواه الترمذي وإن ترك الاستقبال على القوم يكره تحريماً لمخالفة ما تورث من لدن رسول الله صلى الله عليهوسلم إلى هذا الآن وينبغي للخطيب أن يقصر في الخطبة ويطول الصلاة لما عن عمارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة فقهه فاقصروا الخطبة وأطيلوا اصلاة وإن من البيان