رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
يجلس إلى صعد المنبر حتى
116
يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه أبو داو د ثم بعد الفراغ من اخطبة يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما هكذا جرى التوارث ويحرم التكلم حين الخطبة والصلاة ويجب الإنصات لما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت رواه الشيخان ولما عن أمير المؤمنين عثمانكان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن لا ينصيب الذي لا يسمع من الخطبة شمل ما للمنصت السامع رواه الإمام مالك وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر لذلك أحد فكان إجماعاً وليلزم من هذا حرمة الصلاة والأذكار حين الخطبة ووجوب الإنصات للقريب والعبد هذا هو مذهبنا وأما الصلاة على النبي صلى الله عليهوسلم فاختلف المشائخ فيه والصحيح أنه يأتي بها سراً في نفسه عند قراءة الخطيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وكذا إذا سمع من الخطيب اسمه الشريف أو ما عبر به عنه من أوصافه الكريمة لأنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه سولم عندسماع لفظ عبر عنه صلى الله عليه وسلم بهكما مر والواجب لا يترك أصلاً خصوصاً واجب هو منبع الخيرات والكرامات وإنما لا يجهر لئلا يفوت سماع الخطبة وهذا مذهبنا وعليه الفتوى قال الإمامالشافعي يحرم عليه الصلاة إلا ركعتان لتحية المسجد للجائي وقت الخطبة وبه قال الإمام أحمد واستدلوا بما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم إذا جاء أحدكم الجمعة وهو يخطب فليركع ركعتينوليتجوز فيهما رواه مسلم قلنا هذا مخالف للإجماع فيأول بأن المراد وهو يقصد الخطبة فليركع ركعتين قبل أن يشرع في الخطبة وما روى أنه صلى الله عليه وسلم حال الخطبةأمر رجلاً أن يركع ركعتين فجوابه أنه قد قطع الخطبة كما هو مذكور في فتح القدير برواية الدارقطني وبعد خروج الإمام قبل أن يشرع في الخطبة هل يحرم الكلام فقال
116
يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه أبو داو د ثم بعد الفراغ من اخطبة يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما هكذا جرى التوارث ويحرم التكلم حين الخطبة والصلاة ويجب الإنصات لما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت رواه الشيخان ولما عن أمير المؤمنين عثمانكان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن لا ينصيب الذي لا يسمع من الخطبة شمل ما للمنصت السامع رواه الإمام مالك وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر لذلك أحد فكان إجماعاً وليلزم من هذا حرمة الصلاة والأذكار حين الخطبة ووجوب الإنصات للقريب والعبد هذا هو مذهبنا وأما الصلاة على النبي صلى الله عليهوسلم فاختلف المشائخ فيه والصحيح أنه يأتي بها سراً في نفسه عند قراءة الخطيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وكذا إذا سمع من الخطيب اسمه الشريف أو ما عبر به عنه من أوصافه الكريمة لأنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه سولم عندسماع لفظ عبر عنه صلى الله عليه وسلم بهكما مر والواجب لا يترك أصلاً خصوصاً واجب هو منبع الخيرات والكرامات وإنما لا يجهر لئلا يفوت سماع الخطبة وهذا مذهبنا وعليه الفتوى قال الإمامالشافعي يحرم عليه الصلاة إلا ركعتان لتحية المسجد للجائي وقت الخطبة وبه قال الإمام أحمد واستدلوا بما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم إذا جاء أحدكم الجمعة وهو يخطب فليركع ركعتينوليتجوز فيهما رواه مسلم قلنا هذا مخالف للإجماع فيأول بأن المراد وهو يقصد الخطبة فليركع ركعتين قبل أن يشرع في الخطبة وما روى أنه صلى الله عليه وسلم حال الخطبةأمر رجلاً أن يركع ركعتين فجوابه أنه قد قطع الخطبة كما هو مذكور في فتح القدير برواية الدارقطني وبعد خروج الإمام قبل أن يشرع في الخطبة هل يحرم الكلام فقال