اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

الوقت هوالظهر لكنا أمرنا بإسقاطه يومالجمعة بصلاة الجمعة فإذا صلى الظهر فقد () فرض الوقت صحت ويأثم بتركامتثال إسقاط بصلاة الجمعة وإنما كان أصل الفرض هوالظهر للإجماع على وجوب قضاء الظهر على فائت الجمعة القضاء إنمايكونغذاكان الأداء ثابتاً في الذمة ثم إذا وفق للتوبة وتاب وسعى إلىلجمعة بعدما صلىلظهر بطل ظهره بمجرد السعي دون صلاة الظهر لكون السعي حسناً لغيره فلا يبطل صلاة الظهر به قلنا صلاة الظهر يوم الجمعة بلا عذر محرم والسعي أمر حسن فيكون فوقها فيبطلها ويكره للمريض وغيره من المعذورين أن يصلوا الظهر يوم الجمعة بجماعة ولا بأس بالجماعة للظهر للقروي لأن الجمعة جامعة للجماعات في المصر لو صلى المعذورون بالجماعة عسى أن يدخل غيرهم فيختل جماعة الجمعة ولأجل أن الجمعة جامعة للجدماعات قال الإمام أبو يوسف لا يجوز تعدد الجمع في مصر واحد وهو رواية عنالإمام أبي حنيفة وبه قال الشافعي فإنه لو جاز التعدد لما كان واحد منهما جامعاً للجماعات وقال الإمام محمد ورواه عن الإمام أبي حنيفةوهذه الرواية هي المختارة وعليه الفتوى أنه يجوز تعدد الجمعة مطلقاً اثنين أو أكثر وقولهم الجمعة جامعة للجماعات أن أرادوا للجماعات التي لغير الجمعة فمسلم ولايلزم منه نفي التعدد وإن أرادوا أنها جامعة للجماعات كلها بأسرها بأن لا يصح لها إلا جماعة واحدة فهو ممنوع لا بد لا بانية من دليل ولنا ما صح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أمر بتعدد الجمعة وهذا الأثر صحيح صححه ابن تيمية في منهاج السنة ثم فيما ذهب إليه الشافعي حرج عظيم لأنه قد يكون طول المصر وعرضه فراسخ لا يستطيع أن يجيء من طرف إلى المسجد الجامع ثم يبيت بأهله إلا بحرج عظيم وهو مدفوع في الشرع ولعله لهذا الحرج جوز الإمام أبويوسف تعددها إذا كان في المصر نهر عظيم فح يجوز التعدد جمعة في مسجد وجمعة في أخرى بينهما نهر فنقول كذا يلزمالحرج إذا كان المصر طويلاً وإن لم يكن فيه
المجلد
العرض
42%
تسللي / 588