اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رسائل الأركان

صلاح أبو الحاج
رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج

الرسالة الأولى في الصلاة

نهر ثم صلاة الجمعة فرض مثل سائر الصلاة فلا يتقيد بالتوحد ولم يفد إليه دليل سمعي ولا عقلي والله تعالى أعلم بأحكامه.
118
فصل في العيدين ندب في العيد أن يستاك ويغتسل لما أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يروح إلى المصلى ويلبس ما يجد من أحسن الثياب لما كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد حلة حمراء قال في فتح القدير رواه الطبراني وفيه أيضاً الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين مناليمن فيه خطوط حمر وخضر لا أنهما أحمر بحت ويمس طيباً إن وجد وهذا كله لأن العيد يوم الاجتماع فيندب فيه هذه الأمور كما في الجمعة ويأكل في يوم الفطر شيئاً إن وجد حلواً فأفضل ويمسك عن الأكل إلى الصلاة في يومالأضحى لما عن بريدة كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه الترمذي ثم يتوجه إلى المصلي ماشياً إلا بعذر لما عن أمير المؤمنين علي قال من السنة أن يخرج إلىلعيد ماشياً وأن يأكل قبل أن يخرج رواه الترمذي ثم اتفق ائمتنا على أن يخرج في يوم الأضحى مكبراً جاهر بالتكبير لأنه يوم التكبير واختلفوا في التكبير يومالفطر فذهب الصاحبان إلى أنه يكبر في الطريق جهراً لما روى الدارقطني على ما في فتح القدير عن ابن عمر موقوفاً أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي يكبر حتى يأتي الإمام وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يكبر لما عنابن عباس رضي الله عنه أنه سمع الناس يكبرون فقال لقائده أكبر الإمام قيل لا قال أفجر الناس أدركنا مثل هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليهوسلم فما كان أحد يكبر قبل الإمام وهذا في حكم المرفوع فيقدم علىلموقوف على ابن عمر كذا قالوا والأشبه أن هذه الحجة قاصرة في إثبات المطلوب لأنه لا يدل إلا أن لايكبر في المصلى والكلام في التكبير في طريق المصلي والاستدلال بقوله تعالىواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر
المجلد
العرض
42%
تسللي / 588