رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
أذان ولا إقامة رواه مسلم وفي هذا أحاديث كثرة
119
قال في فتح القدير نفي صلاة بعد صلاة العيد محمول عليها في الصملى وأما بعد المراجعة فيجوز ولا يكره لما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين صم صلاة العيد كسائر اصللاة إلا أن فيها تكبيرات زوائد فعندنا ست تكبيرات ثلاثة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح والثناء قبل القراءة والتعوذ لأن التعوذ تبع القراءة وثلاثة في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الافتتاح والثناء قبل القراءة والتعوذ لأن التعوذ تبع القراءة وثلاثة في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع وعند الإمام الشافعي اثنا عشرة سبعة في الركعة الأولى قبل القراءة وخمسة في الركعة الثانية قبل القراءة والمسألةاجتهادي ةمختلف فيها بين الصحابة وفعل رسول الله صلى اللهعليه وسلم نقل مختلفاً فعن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الركوع رواه أبو داو دوعن ابن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليهوسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة القراءة بعدهما كليهما وهذانالحديثان يؤيدان مذهب الإمام الشافعي وعن سعيد بن العاص قال سئلت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعاً كتكبيره على الجنازة فقال حذيفة صدق قال أبو موسى وكذلك أكبر في البصرة حيث كنت عليهمأخرجه أبو داودوهذا يؤيد قولنا لأن الثلاث من الأربع زوائد والاثنان تكبيرتا الركوع في الركعتين وأحاديث كلا الفريقين غير خال عن الكلام وتفصيله في فتح القدير وقال الإمام أحمد ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وأما عن الصحابة فعن ابن مسعود أنه كان يكبر في العيدين
119
قال في فتح القدير نفي صلاة بعد صلاة العيد محمول عليها في الصملى وأما بعد المراجعة فيجوز ولا يكره لما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين صم صلاة العيد كسائر اصللاة إلا أن فيها تكبيرات زوائد فعندنا ست تكبيرات ثلاثة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح والثناء قبل القراءة والتعوذ لأن التعوذ تبع القراءة وثلاثة في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الافتتاح والثناء قبل القراءة والتعوذ لأن التعوذ تبع القراءة وثلاثة في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع وعند الإمام الشافعي اثنا عشرة سبعة في الركعة الأولى قبل القراءة وخمسة في الركعة الثانية قبل القراءة والمسألةاجتهادي ةمختلف فيها بين الصحابة وفعل رسول الله صلى اللهعليه وسلم نقل مختلفاً فعن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الركوع رواه أبو داو دوعن ابن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليهوسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة القراءة بعدهما كليهما وهذانالحديثان يؤيدان مذهب الإمام الشافعي وعن سعيد بن العاص قال سئلت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعاً كتكبيره على الجنازة فقال حذيفة صدق قال أبو موسى وكذلك أكبر في البصرة حيث كنت عليهمأخرجه أبو داودوهذا يؤيد قولنا لأن الثلاث من الأربع زوائد والاثنان تكبيرتا الركوع في الركعتين وأحاديث كلا الفريقين غير خال عن الكلام وتفصيله في فتح القدير وقال الإمام أحمد ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وأما عن الصحابة فعن ابن مسعود أنه كان يكبر في العيدين