رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
تسعاً أربعاً قبل القراءة ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرء فغذا فرغ كبر أربعاُ ثم ركع رواه عبد الرزاق وإنما عد تكبيرة الافتتاح لأنها حال القيام ولم يعد تكبير الركعة الثانية لأنها حال الانتقال وروى الإمام محمد من طريق أبي حنيفة الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وكان قاعداً في مسجد الكوفة ومعه حيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري فخرج عليهم الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة يومئذٍ فقال أن عيدا عليكم فكيفق أصنع فقالا أخبره يا ابا عبد الرحمن فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأن يكبر في الأولى خمساً وفي الثانية أربعاً وأن توالى بين القراءتن أن يخطب بعد الصلاة على راحلته قال في فتح القدير هذا أثر صحيح قاله بحضرة من الصحابة ومثل هذا يحمل على الرفع انتهى ونحن عملنا بهذا الأثر وعن ابن عباس كبر سبعاً في الأولى وستاً في الآخر رواه ابن أبي شية وحمل الشافعي السبعة علىلزوائد والست عليها مع تكبيرة الركوع بدليل رواية أخرى عنه كبر في عيد ثنتي عشرة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية وبهذا عمل الشافعي ونحن نقول أثر ابن مسعود ثابت من دون اضطراب وبسند صحيح وأثر ابن عباس () عنه مثل مذهبنا فعن عبد الله بن الحارث قال صلى ابن عباس ثفي يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ووالى بين القارائتين رواه ابن أبي شيبة وروىعبد الرزاق مثله قال الشيخ ابنالهمام وأثر ابن مسعود متقدم في العمل على أثر ابن عباس لو سلم على الاضطراب فكيف هو مضطرب فالعمل أثر ابن مسعود أولى وغذا أدرك الإمام في الركوع فعليه أن يكبر قائماً إن اعتمد أنه مدركه في الركوع بعد التكبيران وإن لم يعتمد ركع ويكبر في الركوع خلافاً للإمام أبي يوسف لأنالركوع شبها بالقيام لأن مدرك الركوع مدركالركعة وإن لم يتيسر له بعض التكبيرات في الركوع ورفع الإمام الرأس من الركوع يتركالتكبيرات لأن اتباع الإمام وابج وإن فات