رسائل الأركان - صلاح أبو الحاج
الرسالة الأولى في الصلاة
طريق آخر غير الذي ذهب منه لما روى جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري ثم الأفضل الصلاة في الصملى خارج المصر المتوارث ويجوز أن يصلي في المسجد ولا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصاب المطر صلى بهم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود عن أبي هريرة ثم صلاة العيد واجبة عند الإمام أبي حنيفة وسنة من آكد السنن عندهما وعنده وفي رواية وبه قال الأئمة الثلاثة والمشائخ لم ينقلوا دليلاً على الوجوب سوى المواظبة من غير ترك وهي لا يصلح دليلاً على الوجوب كالأذان والإقامة وغيرهما ودلل السنية قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي عند سؤاله هل صلى غيرهن قال لا إلا أن تطوع وأجابوا بأنالأعرابي لم يكن مصرياً فلا يجب عليه صلاة العيد ثم شرطوا للوجوب والأداء شرائط صلاة الجمعة للوجوب الأداء إلا بخطبة كما عرفت فالوقت أيضاً شرط الصلاة العيد وهذا الإجماع على عدم القضاء ووقت صلاة عيد الأضحى أيام النحر في كل يوم من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال لأن أيام منى كلها عيد إلا أن السنة الصلاة في أول أيام النحر والمؤخر إلى ثانيها أو ثالثها مسيء إساءة شديدة لمخالفة السنة المتوارثة إلا أن يكون بعذر من قيام شهادة الهلال في وقت لا يمكن في اجتماع المسلمين () أو يكونشدة مطر ونحوها بحيث يكون مانعاً عنالاجتماع إلا بحرج شديد أووقوع حادثة مانعة عن الخروج في ذلك الوقت فعند عروض هذه الأعذار يجوز التأخير إلى ثاني يوم النحر وثالثه بلا كراهة وإساءة وعند الفوات في أيام النحر بعذر أو بلا عذر لا يجوز الصلاة بعدها لماأنه لا قضاء ونقل عن الإمام الشافعي أن أيام التشريق كلها أيام الصلاة فيصح الصلاة عنده في اليوم الرابع أيضاً وكذا الأضحية مع إساءة إن كان بلا عذر وبلا إساءة إن كان بعذر لأن أيام التشريق أيام منى فهي أيام العيد ونحن نقول أن أيام منى ما لا يصح النفور من المنى قبله